و لا سيما روايات عمار. و لله در المحدث الكاشاني في الوافي حيثقال- في موضع منه بعد نقل بعض أخبارهالمخالفة و بعد ان تكلف في تأويله- ماصورته: هذا مع ما في روايته من الطعنالمشهور و ما في رواياتهم من الخلل والقصور. و قال في موضع آخر بعد نقل بعضرواياته التي من هذا القبيل: و لو كانالراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا ان عماراممن لا يوثق باخباره. و قال في ثالث- بعد اننقل عنه حديثا دالا على المنع من الصلاةمتى أكل اللبن حتى يغسل يديه و يتمضمض- ماصورته: هذا مع ما في اخبار عمار من الغرائب.انتهى. و بالجملة فالواجب أولا في مقامالاستدلال ملاحظة الدليل فان كان ما تضمنهسالما من الطعن فلا بأس من إيراده والاستدلال به و إلا فلا، و من الظاهر انهذا المستدل لا يقول بهذه الأخبارالمتهافتة و لا سيما روايات عمار فكيفيحسن منه الاستدلال بها و يروم إلزامالخصم بها؟ و اما الروايات الثلاثة الدالةعلى قضاء صلاة النهار ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء فقد عرفت ان المراد منصلاة النهار انما هو نافلة النهار كما هوالمفهوم من كلام الأصحاب في هذا المقام وبه صرح هو و غيره من الأعلام حيث أوردوهادليلا على جواز قضاء النوافل في الأوقاتالمذكورة كما قدمنا تحقيقه في تلكالمسألة، و على تقدير احتمال شمولهاللفرائض فهي محمولة على تلك الرواياتالدالة على وجوب القضاء و فوريته و مخصصةبها إلا ان الأول هو المعتمد. و اما روايتا الصيقل و علي بن جعفر فقدتقدم الجواب عنهما و اما رواية عيص ابنالقاسم المنقولة من كتاب الحسين بن سعيد وما اشتملت عليه من التفصيل- و هذه ايضا منروايات السيد المتقدم ذكره- فالجواب عنهاما تقدم في الجواب عن خبر الصيقل فان هذاالفرق بين الاولى و العصر انما يتمشى علىمذهب العامة و أصولهم و لا أظن هذينالفاضلين المستدلين به يقولان بمضمونهفكيف يرومان الاستدلال به؟ و اما ما نقله