عن كتاب عبيد الله بن علي الحلبي- و هوايضا من روايات السيد المتقدم- فهو مضمونما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي بصير فالجواب عنه عين الجوابعنهما و قد تقدم و الطعن عليه وارد كالطعنعليهما. و اما ما ذكره من الاخبار الدالة علىكراهة الصلاة مطلقا في الأوقات المكروهةفهي غير معمول عليها عندنا و لا قائل بهامنا، فإذا لم يقل هو و لا غيره بمضمونهافكيف يسوغ له الاستدلال بها؟ بل هي محمولةعلى التقية البتة لمعارضتها بالأخبارالصحيحة الصريحة المستفيضة الدالة علىقضاء الفريضة في كل وقت سيما بعد العصرفإنه من سر آل محمد المخزون و كذا سائر تلكالمواضع فريضة كانت أو نافلة، مضافا الىاتفاق الأصحاب على ذلك و انما الكلام فيالمبتدأة كما تقدم. و اما رواية عمار الدالة على المنع منقضاء صلاة الصبح و الأمر بقطعها لو طلعتعليه الشمس و لم يصل منها ركعة فهي مردودةبالأخبار المستفيضة الدالة على خلاف ذلكعموما و خصوصا في الفريضة بل النافلة كمافي صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل ينام عنالغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظأو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال يصلي حينيستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بليبدأ بالفريضة» و قد ورد في الاخبار انالقضاء بعد الغداة و بعد العصر من سر آلمحمد المخزون. و بالجملة فالرواية لا قائلبها من الأصحاب و لا عاضد لها من سنة و لاكتاب بل الاخبار في ردها ظاهرة لذويالألباب فليس في إيرادها و أمثالها مماتقدم إلا التطويل و الاطناب سيما و الراويعمار الذي عرفت ما في رواياته من العجبالعجاب، و الرواية المذكورة محمولة علىالتقية كما في نظائرها. و العجب من هذا المستدل ان جميع ما أوردهإلا النزر القليل لا يقول بمضمونه كما لايخفى على من راجع كتابه لمخالفته لأصولالمذهب و قواعده فكيف يتوهم إلزام