حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و (ثانيا)- انها معارضة بصحيحة زرارةالطويلة لدلالتها على وجوب تقديم الفوائتالمتعددة على صاحبة الوقت حيث تضمنت تقديمقضاء المغرب و العشاء على صلاة الصبحبقوله (عليه السلام): «و ان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل انتصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء.الحديث» و السيد المذكور قد حمله علىالاستحباب جمعا بينه و بين صحيحة ابن سنان.و فيه ما عرفت من ضعف الصحيحة المذكورة بماذكرنا من الطعن فيما تضمنته، مع ما عرفت فيالحمل على الاستحباب آنفا، على ان ماتضمنته صحيحة زرارة من الحكم المذكورمعتضد بجملة من الأخبار الظاهرة في الوجوبمثل صحيحته الأخرى حيث «سئل (عليه السلام)عن من نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقاليقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليلأو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ماقد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذهالحاضرة. الحديث» فإنه صريح في وجوب تقديمالفوائت المتعددة كما ترى، و مثلهاالروايات الدالة على الأمر بالقضاء ما لميتضيق وقت الحاضرة فإنها شاملة بإطلاقهاللمتحدة و المتعددة بل ظاهرة في المتعددة،و حينئذ فارتكاب التأويل في هذه الرواياتبتلك الرواية المعلولة- مع ما عرفت في هذاالحمل من الوجوه التي قدمناها دالة علىعدم صحته في نفسه- مجازفة محضة في أحكامهسبحانه، و بذلك يظهر لك ضعف القول المذكور.

و اما القول الثاني من القولين المذكورينفلا اعرف له وجها وجيها من الأخبار و انأطال في المختلف في ذلك من غير طائل بلظواهر الأخبار تدفعه، قال في المدارك واعلم ان العلامة في المختلف استدل بروايةزرارة المتقدمة على وجوب تقديم فائتةاليوم ثم قال (لا يقال) هذا الحديث يدل علىوجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثانيلأنه‏

/ 451