حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(عليه السلام) قال: «و ان كان المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل انتصلي الغداة» ان كان الأمر للوجوب و إلاسقط الاستدلال به (لأنا نقول) جاز ان يكونللوجوب في الأول دون الثاني لدليل فإنه لايجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب فيكل شي‏ء. و هو جيد. انتهى. أقول: أشاربرواية زرارة المتقدمة إلى روايتهالطويلة فإنها هي المشتملة على هذا الكلامكما قدمناه.

ثم أقول ما استجوده من كلام المختلف هنالا اعرف له وجها يعتمد عليه فإنه متى كانالأمر حقيقة في الوجوب كما هو مقتضىاستدلاله بالرواية و به اعترفوا في الأصولفتخصيص ذلك بموضع دون موضع يحتاج إلىالقرينة الصارفة. و الى ذلك يشير ايضاكلامه هنا بقوله «لدليل» و كان الواجبعليه بيان هذا الدليل الصارف عن الوجوب فيهذا المقام مع انه لم يبين ذلك و لا هذاالقائل الذي استجود كلامه لكونه موافقالغرضه كما تقدم و انما اعتمدوا على مجردالدعوى التي لا تسمن و لا تغني من جوع كمالا يخفى على من له إلى الإنصاف ادنى رجوع. وبالجملة فإن قوله: «انه لا يجب من كونهللوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شي‏ء» لامعنى له إلا ان يقوم الصارف عن الوجوب فيبعض المواضع فيخرج عن حقيقته الى المجاز وإلا فهو في كل موضع أطلق انما يتبادر منهالوجوب و من أظهر الأدلة الدالة على رد هذاالقول الآية و الأخبار المستفيضة بوجوبالقضاء حين الذكر كما قدمناه، و وجوبتأخير صاحبة الوقت الى آخره مع عدماستيفاء القضاء قبل ذلك، و وجوب العدول عنالحاضرة مع الذكرى في أثنائها، فإنهاشاملة بإطلاقها و عموماتها لفائتة اليوم وغيره، و صحيحة زرارة المذكورة صريحة فيرده. و ما أجاب به عن ذلك غير موجه و انوافقه السيد المذكور عليه لكونه موافقالاختياره.

و غاية ما استدل به في المختلف لجوازتقديم الحاضرة هو عموم الآيات التي تقدمتفي صدر كلام الفاضل الخراساني و الاخبارالدالة على المواسعة، و قد عرفت ما في جميعذلك، و مع الإغماض عن ذلك فغاية ما تدلعليه الأدلة المذكورة من آية و رواية هوالمواسعة مطلقا و تخصيصها

/ 451