قالها ثم قال من غير ان أسأله إذا لقيتالله بالخمس المفروضات لم يسألك عما سوىذلك» و روى في الفقيه مرسلا عن معمر بنيحيى قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عنصلاة و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عنصوم» و بهذا المضمون أخبار عديدة قد تضمنبعضها ايضا عدم السؤال عن الصدقة إذا أدىالزكاة الواجبة.
أقول: و وجه الجمع بين هذه الاخبار والاخبار المتقدمة محتمل بأحد وجهين:
(الأول) حمل عدم السؤال في هذه الاخبار علىالإتيان بالفرائض كاملة صحيحة مقبولة لاتحتاج الى تكميل حيث ان النوافل انما وضعتلتكميل الفرائض كما عرفت فيما تقدم وحينئذ فإذا اتى بها على الوجه المذكور لميحتج الى النوافل و لم يسأل عنها.
(الثاني)- ان يحمل الترك الموجب للعذاب والمؤاخذة في الاخبار الأولة على ترك يكونعلى جهة الاستخفاف بالدين و التهاون بكلامسيد المرسلين (صلّى الله عليه وآله) و عدمالمبالاة بكمالات الشرع المبين و بذلك لايبعد ترتب العقاب على ذلك كما يشير الى ذلكقوله (عليه السلام) في بعض تلك الاخبار فيتارك النافلة «لقي الله مستخفا متهاونامضيعا لسنة رسول الله (صلّى الله عليهوآله)».
[الطريفة] (الثالثة) [أفضل النوافلاليومية]
قال الصدوق (قدس سره): أفضل هذه الرواتبركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتاالزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاةالليل ثم تمام نوافل النهار. قال فيالمدارك بعد نقل ذلك عنه: و لم نقف له علىدليل يعتد به. أقول: ستعرف دليله ان شاءالله تعالى في المقام. و نقل عن ابن ابيعقيل لما عد النوافل و ثماني عشرة ركعةبالليل منها نافلة المغرب و العشاء ثم قالبعضها أوكد من بعض و أوكدها الصلوات التيتكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لاحضر. و قال في المعتبر ركعتا الفجر أفضل منالوتر ثم