استقباله فذهب المرتضى و ابن الجنيد و أبوالصلاح و ابن إدريس و المحقق في المعتبر والنافع و العلامة و أكثر المتأخرين إلىانه عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها منغير مشقة شديدة عادة كالمصلي في بيوت مكة وجهتها لغيره من البعيد و نحوه، و اختاره فيالمدارك. و ذهب الشيخان و جمع من الأصحاب: منهم-سلار و ابن البراج و ابن حمزة و المحقق فيالشرائع إلى ان الكعبة قبلة لمن كان فيالمسجد و المسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ممن بعد، و رواهالصدوق في الفقيه و نسبه في الذكرى الىأكثر الأصحاب، و نسبه في المختلف الى ابنزهرة أيضا و لعله في غير كتابه الغنية فإنبعض الأصحاب نقل عنه في الكتاب المذكورانه قال: القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدالها وجب عليه التوجه إليها و من شاهدالمسجد الحرام و لم يشاهد الكعبة وجب عليهالتوجه اليه و من لم يشاهده توجه نحوه بلاخلاف. انتهى. و هذه العبارة كما ترى عاريةعن ذكر الحرم و انه قبلة لمن نأى عنه كماصرح به أصحاب القول الثاني. قيل: و الظاهر انه لا خلاف بين الفريقين فيوجوب التوجه إلى الكعبة للمشاهد و من هوبحكمه و ان كان خارج المسجد فقد صرح به منأصحاب القول الثاني الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة و ابن زهرة في الغنيةو نقل المحقق الإجماع عليه لكن ظاهر كلامالشيخ في النهاية و الخلاف يخالف ذلك. أقول: غاية ما يمكن القطع به هنا في اجتماعالقولين بالنسبة إلى المشاهد خاصة و إلافمن بحكمه كالمصلي في بيوت مكة و في الحرممع عدم المشاهدة فإن ظاهر أصحاب القولالأول ان القبلة في حقه هي الكعبة و ظاهرأصحاب القول الثاني انما هو المسجد. و استدل في المعتبر على وجوب استقبالالعين للقريب بإجماع العلماء كافة علىذلك. و قال في المدارك بعد نقل ذلك: فان تمفهو الحجة و إلا أمكن المناقشة في ذلك إذالآية الشريفة انما تدل على استقبال شطرالمسجد الحرام و الروايات خالية من هذا