[تنبيهات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الجهة كما قال بعض العامة ان الجنوب قبلةلأهل الشمال و بالعكس و المغرب قبلة لأهلالمشرق و بالعكس لأنا نتيقن الخروج هنا عنالقبلة و هو ممتنع. أقول و هذا الاختلافايضا هنا قليل الجدوى لما عرفت من انهم قدأوجبوا على البعيد الرجوع الى العلاماتالتي ذكرها علماء أهل الهيئة و التوجه الىالسمت الذي تدل عليه فكان الاولى تعريفالجهة بها.


[تنبيهات‏]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور بها يتمالبحث عن تحقيق المسألة كما هو حقها:


(الأول) [وظيفة المتمكن من مشاهدة عينالكعبة]

قد صرح غير واحد من الأصحاب بل ظاهر كلامالمعتبر المتقدم الإجماع على ذلك بأنه يجبعلى المكي لتمكنه من مشاهدة عين الكعبةالصلاة إليها و لو بالصعود على سطح لقدرتهعلى العلم فلا يجوز له البناء على الظن، ولو نصب محرابا بعد المعاينة جازت صلاتهإليه دائما لتيقنه الصواب، و كذا الذي نشأبمكة و تيقن الإصابة، و لا يكفى الاجتهادبالعلامات هنا لانه رجوع الى الظن معإمكان العلم و هو غير جائز. نعم لو كانمحبوسا لا قدرة له على استعلام العين جازله التعويل على الاجتهاد و كذا من هو فينواحي الحرم، و هل يكلف الصعود الى الجبللاستعلام العين؟ قولان نقل عن الشيخ والعلامة في بعض كتبهما ذلك. قال في المداركبعد اختيار القول الآخر: و هو بعيد.


أقول: لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما تقدمانه لا دليل في أصل هذه المسألة إلا مايدعونه من الإجماع و إلا فالآية إنما دلتعلى شطر المسجد مطلقا كما تقدم، و الاخبارلا تعرض فيها لذلك بوجه و ان كان الاحتياطفي ما ذكروه (رضوان الله عليهم) إلا ان فيسقوط صعود الجبل كما هو أحد القولين فيالمسألة كما عرفت نظرا و استبعاد صاحبالمدارك لا يخلو من بعد لما اتفقوا عليه منعدم جواز البناء على الظن إلا مع تعذرالعلم و العلم بذلك ممكن بصعود الجبل،فكيف يجوز له ان يصير الى الظن و الحال ماذكرنا؟ الا ان يدعى استلزام المشقة بذلكلكن إطلاق كلامهم يقتضي العموم، و هو غيرجيد.

/ 451