المشار إليها في الإتيان بواجبات الصلاةكما هي و بين هذا الخبر و الترجيح لتلكالاخبار لكثرتها و شهرتها، و الظاهر انهلما ذكرنا ذهب الأكثر حتى من المتقدمينالى القول الأول. إلا انه يمكن ان يقال انتلك مطلقة عامة و هذا الخبر خاص و منالقاعدة تقديم العمل به و تخصيص عموم تلكالاخبار به. و بالجملة فالمسألة لا تخلو منشوب الإشكال إلا أن الأمر في ذلك هين لعدماتفاق هذا الحكم و حصوله.
(الرابع) [الصلاة في جوف الكعبة]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة و كذاالفريضة حال الاضطرار و ادعى عليه فيالمعتبر و المنتهى اتفاق أهل العلم.و انما الخلاف في الفريضة مع الاختيارفذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة، و ذهب فيالخلاف الى التحريم و تبعه ابن البراج.
احتج المجوزون بأن القبلة ليس مجموعالبنية بل نفس العرصة و كل جزء من أجزائهاإذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منه إلاقدر بدنة و الباقي خارج عن مقابلته، و هذاالمعنى يتحقق مع الصلاة فيها كما يتحقق معالصلاة في خارجها.
و ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حضرتالصلاة المكتوبة و انا في الكعبة أ فأصليفيها؟ قال صل».
و يعضده قوله سبحانه «وَ عَهِدْنا إِلىإِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرابَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»فان الظاهر منها تعميم الاذن و الترخيص فياجزاء البيت بأسرها.
أقول: و يمكن ان يجاب عن ذلك (اما عن الأول)فبما ذكره في الذخيرة من انه يجوز ان يكونالمعتبر التوجه إلى جهة القبلة بأن تكونالكعبة في جهة مقابلة للمصلي و ان لم تحصلالمحاذاة لكل جزء منها لا بد لنفي ذلك مندليل. و (اما عن الموثقة المذكورة)