حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فبالمعارضة بما هو أصح منها كما سيأتي. و(اما عن الآية) فبتخصيصها بالخبرينالصحيحين الصريحين في المنع.

احتج الشيخ (قدس سره) على ما ذهب اليه منالتحريم بإجماع الفرقة، و بان القبلة هيالكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة، و بمارواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:

«لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسولالله (صلّى الله عليه وآله) لم يدخلها في حجو لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيهاركعتين بين العمودين و معه أسامة» و فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «لا تصل المكتوبة في الكعبة»و رواه في الكافي في الصحيح ايضا ثم قال: وقد روى في حديث آخر «يصلى الى أربع جوانبهاإذا اضطر الى ذلك» و روى الشيخ هذه الصحيحةفي موضع آخر في الموثق عن محمد عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «لا تصلح صلاةالمكتوبة جوف الكعبة» و في موضع ثالث فيالصحيح ايضا مثله و زاد «و اما إذا خاف فوتالصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة».

قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة: و أجيبعن الأول بمنع الإجماع على التحريم كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة. و عنالثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملةلاستحالة استقبالهما بأجمعها بل المعتبرالتوجه الى جزء من اجزاء الكعبة بحيث يكونمستقبلا ببدنه ذلك الجزء. و عن الروايتينبالحمل على الكراهة. ثم قال و يمكنالمناقشة في هذا الحمل بقصور الروايةالأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيثالسند، و يشكل الخروج بها عن ظاهرهما و انكان الأقرب ذلك لاعتبار سند الرواية وشيوع استعمال النهي في الكراهة بل ظهورلفظ «لا يصلح» فيه كما لا يخفى. انتهى.

/ 451