فبالمعارضة بما هو أصح منها كما سيأتي. و(اما عن الآية) فبتخصيصها بالخبرينالصحيحين الصريحين في المنع. احتج الشيخ (قدس سره) على ما ذهب اليه منالتحريم بإجماع الفرقة، و بان القبلة هيالكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة، و بمارواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسولالله (صلّى الله عليه وآله) لم يدخلها في حجو لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيهاركعتين بين العمودين و معه أسامة» و فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «لا تصل المكتوبة في الكعبة»و رواه في الكافي في الصحيح ايضا ثم قال: وقد روى في حديث آخر «يصلى الى أربع جوانبهاإذا اضطر الى ذلك» و روى الشيخ هذه الصحيحةفي موضع آخر في الموثق عن محمد عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «لا تصلح صلاةالمكتوبة جوف الكعبة» و في موضع ثالث فيالصحيح ايضا مثله و زاد «و اما إذا خاف فوتالصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة». قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة: و أجيبعن الأول بمنع الإجماع على التحريم كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة. و عنالثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملةلاستحالة استقبالهما بأجمعها بل المعتبرالتوجه الى جزء من اجزاء الكعبة بحيث يكونمستقبلا ببدنه ذلك الجزء. و عن الروايتينبالحمل على الكراهة. ثم قال و يمكنالمناقشة في هذا الحمل بقصور الروايةالأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيثالسند، و يشكل الخروج بها عن ظاهرهما و انكان الأقرب ذلك لاعتبار سند الرواية وشيوع استعمال النهي في الكراهة بل ظهورلفظ «لا يصلح» فيه كما لا يخفى. انتهى.