حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: فيه (أولا) ان ما أجاب به عن الوجهالثاني- من ان المعتبر التوجه الى جزء مناجزاء الكعبة. الى آخره- مما لا دليل عليه وانما المعتبر ما دلت عليه ظواهر الأدلة منالتوجه إلى جهة الكعبة، نعم اللازم من ذلكمحاذاة البدن لجزء من اجزاء تلك الجملة وأحدهما غير الآخر. و بالجملة فهو يرجع الىما تقدم ذكره في كلام صاحب الذخيرة.

و (ثانيا)- انه من العجب العجاب عدوله هناعن طريقته التي جرى عليها في هذا الكتابكما لا يخفى على من له انس بكلامه في جميعالأبواب، فإن من قاعدته دورانه مدارالأسانيد الصحيحة كما صرحنا به في غيرموضع عنه و ان كانت متون تلك الأخبارمشتملة على علل عديدة، و من قاعدته ردالأخبار الموثقة و عدها في سلك الأخبارالضعيفة، فكيف خرج عن ذلك هنا متعللا بهذهالتعليلات الضعيفة و الحجج السخيفة؟ و اما قوله في الرجوع عما ذكره منالمناقشة «أن سند الرواية المذكورةمعتبر» ان أريد بخصوص هذه الرواية فلا وجهله فان في سندها الحسن بن علي بن فضال ويونس ابن يعقوب و هما من ثقات الفطحية و لاخصوصية للعمل برواية هذين دون غيرهما منثقات الفطحية، فإن عمل بالأخبار الموثقةفليكن في كل مقام و إلا فلا وجه لهذاالكلام المنحل الزمام.

و اما تعلله بشيوع النهي في الكراهة فهووارد عليه في جميع المقامات التي استدلفيها على الوجوب بلفظ الأمر فلا معنىللطعن به في هذا المقام خاصة، و مقتضىالتحقيق الذي صرح به هو و غيره في الأصول والفروع ان الأمر حقيقة في الوجوب و لا يخرجعنه إلا بقرينة، على ان شيوع النهي فيالكراهة ان كان مع القرائن الحالية أوالمقالية الدالة على ذلك فهو لا ينفعه وإلا فهو محل المنع ايضا.

و اما ما اعتضد به من ظهور لفظ «لا يصلح»في الكراهة فهو مبني على نقله الروايةبذلك في كتابه كما هو في أحد طرق الخبرالمذكور، و نحن قدمنا لك الخبر بجميع‏

/ 451