طرقه، و الطريق الأول بنقل الشيخينالمتقدمين مع صحة الخبر قد اشتمل علىالنهي الذي هو حقيقة في التحريم مثل الخبرالأول فلا وجه لما ذكره.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه و هو انظاهر كلمة الأصحاب هنا الاتفاق على انالصلاة في جوف الكعبة انما هو باستقبال ايجدرانها شاء مع انه قد روى الشيخ فيالتهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بنمروان قال: «رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاةالفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروجمن الكعبة استلقى على قفاه و صلى إيماء وذكر قول الله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوافَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» و أنت خبير بأنموثقة يونس الدالة على الجواز مطلقة وتقييدها بهذه الرواية ممكن إلا اني لم أقفعلى قائل بذلك هنا و ان قيل به في الصلاةمستلقيا على ظهر الكعبة كما تقدم. و الصدوق(قدس سره) في الفقيه مع تصريحه بالصلاةمستلقيا على ظهر الكعبة صرح في الصلاة فيجوفها بما ذكره الأصحاب من استقبال ايجدرانها شاء و استحباب استقبال الركن الذيفيه الحجر. و لعله لنص وصل اليه و لم يصلإلينا. و الله العالم.
(الخامس) [لو استطال صف المأمومين معالمشاهدة] قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا فيالذكرى بأنه لو استطال صف المأمومين معالمشاهدة حتى خرج عن الكعبة بطلت صلاةالخارج لعدم اجزاء الجهة هنا، و لواستداروا صح للإجماع عليه عملا في كلالأعصار السالفة، نعم يشترط ان لا يكونالمأموم أقرب الى الكعبة من الامام. انتهى.و لا بأس به.