(الثامن) [سهولة الأمر في القبلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




تعمير المسجد في زماننا ما يدل على خلافهكما سيأتي ذكره، مع ان الظاهر من بعضالاخبار ان هذا البناء غير البناء الذيكان في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام)انتهى.


(الثامن) [سهولة الأمر في القبلة]

قد صرح غير واحد من فضلاء متأخريالمتأخرين بسهولة الأمر في القبلة و اتساعالدائرة فيها و انه لا ضرورة الى ما ذكرهالمنجمون. و هو كذلك، و توضيحه انه لا يخفىان الصلاة عمود الدين الذي لا ثبوت له و لاقيام إلا بها و لذا ورد ان قبول الأعماليتوقف على قبولها و ورد ان تاركها كافر كماتقدم ذكر ذلك في المقدمة الاولى، و لا ريبان صحتها منوطة بالاستقبال بالضرورة منالدين و مع هذا فلم يرد عنهم (عليهم السلام)في معرفتها مع البعد الا خبران مجملانبالنسبة الى أهل العراق خاصة من قوله (عليهالسلام) في أحدهما بعد سؤاله عن القبلة «ضعالجدي في قفاك و صل» و قوله (عليه السلام)في الآخر بعد قول السائل: إني أكون فيالسفر و لا اهتدى الى القبلة بالليل فقال:«أ تعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قال:نعم قال اجعله على يمينك و إذا كنت في طريقالحج فاجعله بين كتفيك» و مع غفلة أصحابهمعن السؤال عن ذلك و تحقيقه كيف رضوا لهمبذلك و لم يحققوا لهم تلك المسالك معضروريته و توقف صحة الصلاة عليه لو كان ذلكعلى ما يقوله أهل الهيئة من التدقيقات والتحقيقات و العلامات لكل قطر و ناحية؟ معان الذي ورد عنهم (عليهم السلام) انما هوعكس ذلك و هو قولهم في الحديثين المتقدمين«ما بين المشرق و المغرب قبلة» و يؤيد ذلكبأوضح تأييد ما عليه قبور الأئمة (عليهمالسلام) في العراق من الاختلاف مع قربالمسافة بينها على وجه يقطع بعدم انحرافالقبلة فيه مع استمرار الأعصار و الأدوارمن العلماء الأبرار على الصلاة عندها ودفن الأموات و نحو ذلك، و هو أظهر ظاهر فيالتوسعة كما لا يخفى. و كيف كان فما ذكرهعلماء الهيئة مما سيأتي الإشارة إلى بعضهاولى و أحوط إلا ان في وجوبه كما يفهم منكلام أكثر أصحابنا إشكالا لما عرفت‏

/ 451