قال السيد السند في المدارك: ثم انالمستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطبفي أمر القبلة و الاكتفاء في التوجه الى مايصدق عليه عرفا انه جهة المسجد و ناحيتهكما يدل عليه قوله تعالى «فَوَلُّواوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» و قولهم (عليهمالسلام): «ما بين المشرق و المغرب قبلة» و«ضع الجدي في قفاك و صل» و خلو الاخبار ممازاد على ذلك مع شدة الحاجة الى معرفة هذهالعلامات لو كانت واجبة. و إحالتها على علمالهيئة مستبعد جدا لانه علم دقيق كثيرالمقدمات، و التكليف به لعامة الناس بعيدمن قوانين الشرع، و تقليد اهله غير جائزلأنه لا يعلم إسلامهم فضلا عن عدالتهم، وبالجملة التكليف بذلك مما علم انتفاؤهضرورة. و الله العالم بحقائق أحكامه.
(التاسع) [علامات القبلة]
اعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم)ذكروا لأكثر البلدان علامات تعرف بهاقبلتها، و الظاهر ان ذلك كله أو أكثرهمأخوذ من كلام علماء الهيئة الآخذين ذلكمن الارصاد و معرفة البلاد طولا و عرضا، وقد عرفت ما في ذلك من الاشكال و انه لم يردعنهم (عليهم السلام) في معرفة القبلة إلاما قدمنا ذكره.
[علامة القبلة لأهل العراق]
ثم انهم (رضوان الله عليهم) قد ذكروا لأهلالعراق علامات ثلاثا:
(الاولى)
- جعل المشرق على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن و قيد ذلك أكثر الأصحاب بالاعتداليينلعدم انضباط ما عداهما، و الظاهر- كما صرحبه بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين- انه لا حاجة الى هذا التقييدحيث قال إطلاق القوم المشرق و المغرب لاقصور فيه و تقييد بعض مشايخنا غير محتاجاليه بل هو مقلل للفائدة، و ما ظنوه من انالإطلاق مقتض للاختلاف الفاحش في الجهةليس كذلك لان مراد القدماء أن العراقييجعل مغرب اي يوم شاء على يمينه و مشرق ذلكاليوم بعينه على يساره، و هذا لا يقتضيالاختلاف الذي زعموه و هو عام في كلالأوقات لكل المكلفين، بخلاف القيد الذيذكروه فإنه يقتضي ان لا تكون العلامةموضوعة