(التاسع) [علامات القبلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قال السيد السند في المدارك: ثم انالمستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطبفي أمر القبلة و الاكتفاء في التوجه الى مايصدق عليه عرفا انه جهة المسجد و ناحيتهكما يدل عليه قوله تعالى «فَوَلُّواوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» و قولهم (عليهمالسلام): «ما بين المشرق و المغرب قبلة» و«ضع الجدي في قفاك و صل» و خلو الاخبار ممازاد على ذلك مع شدة الحاجة الى معرفة هذهالعلامات لو كانت واجبة. و إحالتها على علمالهيئة مستبعد جدا لانه علم دقيق كثيرالمقدمات، و التكليف به لعامة الناس بعيدمن قوانين الشرع، و تقليد اهله غير جائزلأنه لا يعلم إسلامهم فضلا عن عدالتهم، وبالجملة التكليف بذلك مما علم انتفاؤهضرورة. و الله العالم بحقائق أحكامه.


(التاسع) [علامات القبلة]

اعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم)ذكروا لأكثر البلدان علامات تعرف بهاقبلتها، و الظاهر ان ذلك كله أو أكثرهمأخوذ من كلام علماء الهيئة الآخذين ذلكمن الارصاد و معرفة البلاد طولا و عرضا، وقد عرفت ما في ذلك من الاشكال و انه لم يردعنهم (عليهم السلام) في معرفة القبلة إلاما قدمنا ذكره.


[علامة القبلة لأهل العراق‏]

ثم انهم (رضوان الله عليهم) قد ذكروا لأهلالعراق علامات ثلاثا:


(الاولى)

- جعل المشرق على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن‏ و قيد ذلك أكثر الأصحاب بالاعتداليينلعدم انضباط ما عداهما، و الظاهر- كما صرحبه بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين- انه لا حاجة الى هذا التقييدحيث قال إطلاق القوم المشرق و المغرب لاقصور فيه و تقييد بعض مشايخنا غير محتاجاليه بل هو مقلل للفائدة، و ما ظنوه من انالإطلاق مقتض للاختلاف الفاحش في الجهةليس كذلك لان مراد القدماء أن العراقييجعل مغرب اي يوم شاء على يمينه و مشرق ذلكاليوم بعينه على يساره، و هذا لا يقتضيالاختلاف الذي زعموه و هو عام في كلالأوقات لكل المكلفين، بخلاف القيد الذيذكروه فإنه يقتضي ان لا تكون العلامةموضوعة

/ 451