الشفع و الثاني في مفردة الوتر قبل الركوعو الثالث فيها ايضا بعد الركوع. و المستفادمن الاخبار المستفيضة الصحيحة الصريحةانه ليس فيها إلا قنوت واحد في الركعة التيسموها مفردة الوتر قبل الركوع. و استدلواعلى استحباب القنوت في ركعتي الشفع بإطلاقالأخبار الدالة على ان القنوت في كلركعتين من الفريضة و النافلة في الركعةالثانية و في بعضها أيضا بزيادة قبلالركوع و ستأتي ان شاء الله في باب القنوت.أقول: و يدل على ذلك خصوص ما رواه في كتابعيون الاخبار عن رجاء بن ابي الضحاك الذيحمل الرضا (عليه السلام) الى خراسان فيحديث وصف صلاته (عليه السلام) قال: «فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهماالحمد و قل هو الله أحد ثلاث مرات و يقنت فيالثانية. الحديث». و صرح شيخنا البهائي (قدس سره) في حواشيكتاب مفتاح الفلاح بان القنوت في الوترالتي هي عبارة عن الثلاث انما هو فيالثالثة و ان الأوليين المسماتين بركعتيالشفع لا قنوت فيهما، و استدل على ذلكبصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «القنوت في المغرب فيالركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثلذلك و في الوتر في الركعة الثالثة» ثم قال(قدس سره) و هذه الفائدة لم يتنبه عليهاعلماؤنا، انتهى. و ظاهر كلامه شهرة القولباستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتى انهلم يحصل فيه مخالف قبله، و هو كذلك إلا انهقد سبقه الى ما ذكره السيد السند (قدس سره)في المدارك و الظاهر انه لم يقف عليه حيثقال في أول كتاب الصلاة في الفوائد التيقدمها: الثامنة- يستحب القنوت في الوتر فيالركعة الثالثة. انتهى. و قد ذكر في الفائدة السابعة الركعتينالأوليين من الوتر و ذكر القراءة فيهما ولم يتعرض للقنوت ثم ذكره في الثامنة التيبعدها كما نقلناه و هو ظاهر في تخصيصهالقنوت بالثالثة من الثلاث، و جرى علىمنواله الفاضل الخراساني في الذخيرة، و هوالأظهر