[الفائدة] (الثالثة) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و أحبه الى الله عز و جل فلو لم يحمل علىالمعنى الذي ذكره شيخنا المشار اليه للزمعدم مطابقة الجواب للسؤال.


[الفائدة] (الثالثة)

ظاهر الخبر ان الصلاة أفضل مطلقا سواءكانت في أول وقتها أو في وقت الاجزاء إلاانه روى عنه (صلّى الله عليه وآله) «أفضلالأعمال الصلاة في أول وقتها» فيجب انيقيد به إطلاق هذا الخبر عملا بقاعدة وجوبحمل المطلق على المقيد و على هذا لا يتمالمدعى. و أجيب بأن الخبر الأول دل علىانها أفضل مطلقا وقعت في أول الوقت أو آخرهو الخبر الآخر دل على كونها في أول الوقتأفضل الأعمال و لا منافاة بينهما ليحتاجالى الحمل المذكور فإن الصلاة مطلقا إذاكانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفردالكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبةإلى باقي إفرادها و الى غيره.


[الفائدة] (الرابعة)

قال بعض مشايخنا (قدس سره) في جعله (عليهالسلام) قول عيسى على نبينا و آله و عليهالسلام «وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ.الآية» مؤيدا لافضلية الصلاة بعد المعرفةعلى غيرها نوع خفاء، و لعل وجهه ما يستفادمن تقديمه (عليه السلام) ما هو من قبيلالاعتقادات في مفتح كلامه ثم إردافه ذلكبالأعمال البدنية و المالية و تصديره لهابالصلاة مقدما لها على الزكاة، و لا يبعدان يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة علىغيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيلالمعرفة عليها و يؤيده عدم إيراده (عليهالسلام) صدر الآية في صدر التأييد، و الآيةهكذا «قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِآتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّاوَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُوَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِما دُمْتُ حَيًّا» انتهى كلامه زيد مقامه.


و روى في الكافي عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

/ 451