عندي و عليه اعمل. و لشيخنا المعاصر الفاضل الشيخ أحمدالجزائري المتقدم ذكره (طاب ثراه) هنا كلامقد انتصر فيه للقول المشهور و طعن فيماخالفه بالقصور لا بأس بنقله و بيان ما فيهمما يكشف عن ضعف باطنه و خافية، قال فيجواب من سأله عن صلاة الشفع هل فيها قنوتأم لا؟ فأجاب باستحباب القنوت فيها و استدل بنحوما قدمناه دليلا للقول المشهور، الى انقال: و اما صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: القنوت ثم ساقالرواية كما قدمنا، ثم قال و قد تراءى لبعضالفضلاء عدم الاستحباب و لعله من جهة ماورد من صحة إطلاق الوتر على الثلاث و تعريفالمبتدأ باللام يشعر باختصاص القنوت فيالمواضع الأربعة و قد ذكر انه في الركعةالثالثة فيدل على ان الثانية ليس فيهاقنوت. و هذا باطل و رأى فاسد بالإجماع و دلالةالاخبار على استحباب القنوت فيما عداالأربعة المذكورة من الفرائض و النوافلكما هو واضح بلا شك و لا شبهة فتعين المصيرالى حملها على تأكد الاستحباب في الأربعةالمذكورة لا نفيه عما سواها، مع انه يمكنان يكون التنصيص على الثالثة لأنه فرد خفيلأنها مفردة مفصولة و قد اشتهر ان القنوتانما يكون في كل ركعتين لا انه لا يستحب فيثانية الشفع، أو لجواز حملها على ما إذاصلى الوتر موصولة و لو على ضرب من التقيةكما ورد في بعض الاخبار فلا تنافياستحبابه في الشفع عند صلاتها مفصولة.انتهى كلامه زيد مقامه. و هو محل نظر من وجوه: (الأول) قوله: «و لعلهمن جهة ما ورد من صحة إطلاق الوتر علىالثلاث» فإنه يؤذن بندور هذا الإطلاق وانه مجاز لا حقيقة و ان الوتر حقيقة انمايطلق على هذه المفردة و ان الإطلاق الشائعفي الأخبار و أعصار الأئمة الأبرار (صلواتالله عليهم) انما هو التعبير بركعتي الشفعو مفردة الوتر كما عبر به كثير من الأصحاب،و هو غلط محض بل الأمر بالعكس كما لا يخفىعلى الممارس للاخبار و المتلجلج في تيارتلك البحار فإن الذي استفاضت به الاخبارهو إطلاق الوتر على الثلاث و لم