(الثالث) [هل تجزئ الصلاة الواحدة بعد تعذرالظن بالقبلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(الثالث) [هل تجزئ الصلاة الواحدة بعد تعذرالظن بالقبلة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه مع تعذر الظن بالقبلة يصلي كل فريضةإلى أربع جهات. و قال ابن ابي عقيل لو خفيتعليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدرعلى القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها و لا اعادة عليه إذا علم بعدذهاب وقتها انه صلى لغير القبلة. و هوالظاهر من ابن بابويه و نفى عنه البعد فيالمختلف و مال إليه في الذكرى و اختارهجملة من محققي متأخري المتأخرين، و هوالمختار لما ستعرف من الاخبار.


احتج الشيخ و من تبعه من أصحاب القولالمشهور برواية خراش المتقدمة، و ردهاالقائلون بالقول الآخر بضعف السند و بأنهامتروكة الظاهر من حيث تضمنها سقوطالاجتهاد بالكلية مع دلالة الأخبارالمتقدمة عليه.


و الحق في الجواب عن الرواية المذكورة ماافاده المحدث الأمين الأسترآبادي في كتابالفوائد المدنية من ان قصده (عليه السلام)انما هو مجرد الرد على المخالفين في مايدعونه من الالتجاء الى الاجتهاد الذييبنون عليه الأحكام الشرعية و قد منعت منهالنصوص المعصومية بان لنا مندوحة عن ذلك وهو المصير الى العمل بالاحتياط الذي يحصلبالصلاة إلى أربع جهات لا ان مراده (عليهالسلام) نفى الاجتهاد في القبلة بالكليةمع دلالة أخبارهم (عليهم السلام) كما عرفتمما قدمناه و هو معنى صحيح لا غبار عليه.


و به تبقى أدلة القول الثاني سالمة منالمعارض، و منها- ما رواه الصدوق في الصحيحعن زرارة و محمد بن مسلم ابي جعفر (عليهالسلام) انه قال: «يجزئ المتحير أبدا أينماتوجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة».


و روى في الكافي في الصحيح عن ابن ابي عميرعن بعض أصحابنا عن زرارة قال: «سألت أباجعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير فقاليصلي حيث شاء».

/ 451