و حين خرج من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره»قال زرارة «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الصلاة في السفينة و المحمل سواء؟قال النافلة كلها سواء، ثم ساق الخبر فيالكتاب المذكور الى ان قال كل ذلك قبلةللمتنفل انه قال: فَأَيْنَما تُوَلُّوافَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَواسِعٌ عَلِيمٌ». و روى فيه عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يقرأالسجدة و هو على ظهر دابته؟ قال يسجد حيثتوجهت فان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)كان يصلي على ناقته النافلة و هو مستقبلالمدينة يقول: فَأَيْنَما تُوَلُّوافَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَواسِعٌ عَلِيمٌ». و لا يخفى ما في دلالة هذه الاخبار علىالمنافاة لما تقدم من نزول الآية المذكورةفي قبلة المتحير سواء جعلت من الخبر أو منكلام الصدوق و الحمل على الثاني أوفقبانتظام الاخبار و سلامتها من الاختلاف فيهذا المضمار و ان كان الظاهر ان الصدوقايضا لا يقوله إلا عن رواية وصلت اليه. وربما جمع بعضهم بين الاخبار المتقدمة بحملروايات الصلاة الى اي جهة شاء على عدمالتمكن من الصلاة الى أربع جهات و تبقىرواية خراش على ظاهرها. و لا يخفى بعده عنظاهر سياق الأخبار المذكورة. و بالجملة فالرواية المذكورة مع ضعفسندها معارضة بالأخبار المتقدمة و بهذهالاخبار و الأظهر في معناها هو ما ذكرناه وبه تنتفي المناقضة بين الاخبار و يظهراجتماعها على وجه واضح المنار. و ذهب السيد رضي الدين بن طاوس في هذهالمسألة إلى الرجوع الى القرعة، قال فيالمدارك: و لا بأس به. أقول: بل البأس فيهأظهر ظاهر إذ الظاهر من الاخبار انمشروعية القرعة انما هو من حيث الاشكال وانها لكل أمر مشكل. و الظاهر انه لا اشكالهنا مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة فيالحكم، اما على ما ذكرنا في معنى