حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



دليل. ثم استدل على التخيير مع الضيق والضرورة بأن وجوب القبول من الغير لم يقمعليه دليل و الصلاة الى الجهات الأربعمنفي لكون الحال حال الضرورة فيثبتالتخيير و جوابه معلوم من حجة القولالمشهور المتقدمة. إلا ان المسألة لعدمالنص لا تخلو من شوب الاشكال و ان كانالقول المشهور لا يخلو من قوة لما علم منالاعتماد على الظن في مسألة القبلة مع ماعرفت من سعة الأمر فيها.

و ربما يستدل هنا على وجوب التقليد للأعمىو عدم وجوب الصلاة الى أربع جهات بالأخبارالدالة على جواز إمامته في الصلاة كصحيحةعبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس ان يؤم الأعمى القوم وان كانوا هم الذين يوجهونه» و صحيحة زرارةأو حسنته عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديثقال: «قلت له أصلي خلف الأعمى؟ قال نعم إذاكان له من يسدده و كان أفضلهم» و نحوهمارواية السكوني.

و الظاهر انه ليس كذلك فان هنا مقامين:(الأول) ان تكون القبلة معلومة في حد ذاتهالا تحتاج الى اجتهاد لكنها بالنسبة إلىالأعمى غير معلومة على السمت الذي تجبالصلاة له فيحتاج الى من يسدده و يرشده وهذا هو مورد الأخبار المذكورة، و الظاهران الشيخ لا يخالف في هذه الصورة و يوجبعليه الصلاة الى أربع جهات و يطرح هذهالاخبار من غير معارض (الثاني) ان تكونالقبلة مجهولة تحتاج الى اجتهاد و هذا هوموضوع المسألة، فهل يجوز للأعمى الرجوعالى من حصل القبلة باجتهاده أو يجب عليهالصلاة الى أربع جهات؟ و الاخبار المذكورةلا دلالة لها على هذه الصورة بل موردهاالصورة الاولى. و بذلك يظهر ما في كلامجملة من الأصحاب هنا: منهم- السيد السند فيالمدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة منان المراد بالتقليد هنا قبول قول الغيرسواء كان مستندا الى الاجتهاد أو اليقين،فإنه بظاهره شامل لما ذكرنا من المقام‏

/ 451