دليل. ثم استدل على التخيير مع الضيق والضرورة بأن وجوب القبول من الغير لم يقمعليه دليل و الصلاة الى الجهات الأربعمنفي لكون الحال حال الضرورة فيثبتالتخيير و جوابه معلوم من حجة القولالمشهور المتقدمة. إلا ان المسألة لعدمالنص لا تخلو من شوب الاشكال و ان كانالقول المشهور لا يخلو من قوة لما علم منالاعتماد على الظن في مسألة القبلة مع ماعرفت من سعة الأمر فيها. و ربما يستدل هنا على وجوب التقليد للأعمىو عدم وجوب الصلاة الى أربع جهات بالأخبارالدالة على جواز إمامته في الصلاة كصحيحةعبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس ان يؤم الأعمى القوم وان كانوا هم الذين يوجهونه» و صحيحة زرارةأو حسنته عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديثقال: «قلت له أصلي خلف الأعمى؟ قال نعم إذاكان له من يسدده و كان أفضلهم» و نحوهمارواية السكوني. و الظاهر انه ليس كذلك فان هنا مقامين:(الأول) ان تكون القبلة معلومة في حد ذاتهالا تحتاج الى اجتهاد لكنها بالنسبة إلىالأعمى غير معلومة على السمت الذي تجبالصلاة له فيحتاج الى من يسدده و يرشده وهذا هو مورد الأخبار المذكورة، و الظاهران الشيخ لا يخالف في هذه الصورة و يوجبعليه الصلاة الى أربع جهات و يطرح هذهالاخبار من غير معارض (الثاني) ان تكونالقبلة مجهولة تحتاج الى اجتهاد و هذا هوموضوع المسألة، فهل يجوز للأعمى الرجوعالى من حصل القبلة باجتهاده أو يجب عليهالصلاة الى أربع جهات؟ و الاخبار المذكورةلا دلالة لها على هذه الصورة بل موردهاالصورة الاولى. و بذلك يظهر ما في كلامجملة من الأصحاب هنا: منهم- السيد السند فيالمدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة منان المراد بالتقليد هنا قبول قول الغيرسواء كان مستندا الى الاجتهاد أو اليقين،فإنه بظاهره شامل لما ذكرنا من المقام