الأول مع انه ليس كذلك.
و بالجملة فإن الظاهر ان موضوع المسألةانما هو صورة جهل القبلة و حصول من يتمكنمن الاجتهاد في معرفتها و من لا يتمكن، فهليرجع من لا يتمكن من الاجتهاد للأعذارالمتقدمة إلى المتمكن أم لا؟ و اما في مقامالعلم بالقبلة فليس من محل البحث في شيءفان ما يحصل به اليقين عند المقلد بفتحاللام من رؤية أو مشاهدة أو تعيين الجهة منالعلامات المذكورة بين علماء الهيئة يحصلبه اليقين عند المقلد بكسرها إلا ان يكونأعمى مكفوف البصر، و قد عرفت حكمه منالأخبار المتقدمة و ان الشيخ لا يخالف فيهذه الصورة. و ينبغي ان يعلم انه لو تفاوتتالظنون بالنسبة إلى المخبرين من حيثالعدالة و التعدد و نحو ذلك و عدمها عملعلى أقواها و وجب دوران الحكم معه كما يجبتقديم العلم على الظن. و الكلام بالنسبةإلى الكافر و نحوه كما تقدم من حصول الظنبقوله و عدمه.
(الخامس) [التعويل على قبلة البلد]
قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه يجوزالتعويل على قبلة البلد إذا لم يعلم انهابنيت على الغلط، و المراد بقبلتهامحاريبها المنصوبة و قبورها و نحوها، ونقل في التذكرة الإجماع عليه. و الظاهر منكلامهم التعليل ببعد اجتماع الخلق الكثيرفي المدد المتطاولة على الخطأ. و إطلاقكلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين مايفيد العلم بالجهة أو الظن و لا بين انيكون المصلي متمكنا من معرفة القبلةبالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهادالمفيد للظن أو ينتفي الأمران فإنه يعولعلى قبلة البلد على جميع هذه التقاديرأقول: و في بعض هذه الشقوق اشكال و هو انهلو كان قبلة البلد انما تفيد الظن بالجهةمع تمكنه من العلم فان الظاهر وجوب الرجوعالى العلامات المفيدة للعلم، و لعل فيتصريح بعضهم في هذا المقام بأنه إن جهلهاعول على الأمارات المفيدة للظن ما يشيرالى ما قلناه. و بالجملة فإنه لا يجوزالرجوع الى الظن إلا مع تعذر العلم كائناما كان.و إطلاق كلامهم أعم من ان تكون البلدة منالأمصار العظيمة أو قرية من القرى