«كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصليعلى راحلته الفريضة في يوم مطير». و عن الحميري و هو عبد الله بن جعفر قال:«كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) روىجعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسولالله (صلّى الله عليه وآله) صلى الفريضةعلى راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر فيمحاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذي فهليجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال فيمحاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاءالله تعالى؟ فوقع (عليه السلام) يجوز ذلكمع الضرورة الشديدة». و روى أبو منصور احمد بن علي بن ابي طالبالطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان(صلوات الله عليه) «انه كتب إليه يسأله عنرجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجلفيتخوف ان نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلجو هو على تلك الحال فلا يستوي له ان يلبدشيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز ان يصليفي المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أيامافهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة و الشدة». و قال في كتاب الفقه الرضوي «ان صليتفريضة على ظهر دابتك استقبل القبلةبتكبيرة الإحرام ثم امض حيث توجهت بكدابتك تقرأ فإذا أردت الركوع و السجوداستقبل القبلة و اركع و اسجد على شيءيكون معك مما يجوز عليه السجود و لا تصلهاإلا في حال الاضطرار جدا، و تفعل فيها مثلهإذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجودسجدت على الأرض». و اما ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم- قال:«سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محمليو انا مريض؟ قال فقال اما النافلة فنعم واما الفريضة فلا. قال و ذكر أحمد شدة وجعهفقال انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهمإذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فاحتمل بفراشيفأوضع و أصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع فيمحملي»- فحمله الشيخ على