[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الاستحباب. و الأقرب حمله على مرض يحتملفيه الوضع على الأرض كما حكاه الامام (عليهالسلام) عن نفسه، و قد عرفت من روايتيالحميري و ابنه اناطة الصلاة في المحملبالضرورة الشديدة.


[فوائد]

و تحقيق البحث كما هو حقه في المقام يتوقفعلى رسم فوائد:


(الأولى) [هل يفرق في حكم الفريضة علىالراحلة بين أفرادها؟] إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي انه لافرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها و لا بين ما وجب بالأصل أو لعارض، وبه صرح الشهيد (قدس سره) في الذكرى فقال: لاتصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعالاختلال الاستقبال و ان كانت منذورة سواءنذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنهابالنذر أعطيت حكم الواجب. قال في المداركبعد نقل ملخص ذلك: و يمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا معوقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضىالأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاءبالنذر. و يؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيهموسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعللله عليه ان يصلي كذا و كذا هل يجزئه انيصلي ذلك على دابته و هو مسافر؟ قال نعم»ثم قال و في الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه. و سيأتي تمام البحث في ذلكان شاء الله تعالى. انتهى و ما ذكره جيدللخبر المذكور مؤيدا بما ذكره قبله و انعكس الأمر بناء على ضعفه باصطلاحه كما نبهعليه.


أقول: يمكن ان يقال باختصاص إطلاق الاخبارهنا باليومية لأنها المتبادرة عندالإطلاق و الفرد المتكثر المتكرر الشائعفينصرف إليه الإطلاق كما قرروه في أمثالهذا الموضع، و به يتأيد ما ذكر في حكمالصلاة المنذورة لعدم دخولها تحت الإطلاقالمذكور بناء على ما ذكرناه.

/ 451