(الثانية) [ما يجب فيه الاستقبال منالفريضة على الراحلة]
المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انه يجب الاستقبال بما أمكن منصلاته لقوله تعالى «فَوَلُّواوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» و على هذا فيجبعليه ان يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلةمع المكنة إذا كان المشي إلى صوب القبلة. ولو حرفها عنها عمدا لغير ضرورة بطلت صلاته.و الذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلقبهذا الحكم صحيحة زرارة قال:
«قال أبو جعفر (عليه السلام) الذي يخافاللصوص و السبع يصلي صلاة الموافقة إيماءعلى دابته. ثم قال و يجعل السجود اخفض منالركوع و لا يدور إلى القبلة و لكن أينمادارت دابته غير انه يستقبل القبلة بأولتكبيرة حين يتوجه».
و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي«إذا كنت راكبا و حضرت الصلاة و تخاف انتنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتكعلى ظهر دابتك و تستقبل القبلة و تومئإيماء إن أمكنك الوقوف و إلا استقبلالقبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التيتريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا و مغربا، وتنحني للركوع و السجود و يكون السجود اخفضمن الركوع، و ليس لك ان تفعل ذلك إلا آخرالوقت» و ظاهر الجميع بل صريحه الاستقبالبتكبيرة الافتتاح، و قد دلت العبارةالمتقدمة على الاستقبال ايضا بالركوع والسجود و عليه العمل و ان كان المحافظة علىما ذكروه أحوط ثم انه بناء على ما قدمناذكره عنهم قيل يجب عليه تحري الأقرب إلىجهة القبلة فالأقرب، قال في المدارك: و كأنوجهه ان للقرب أثرا عند الشارع و لهذاافترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأالاجتهاد. و قيل بالعدم للخروج عن القبلةفتتساوى الجهات.
قال في المدارك: و لو قيل يجب تحري ما بينالمشرق و المغرب دون باقي الجهات لتساويهافي الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد لقولهم(عليهم السلام) «ما بين المشرق