إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنيعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالصلاة في السفر و انا أمشي؟ قال اومئإيماء و اجعل السجود اخفض من الركوع». و ما رواه الثلاثة في الصحيح عن حريز عن منذكره عن ابي جعفر (عليه السلام) «انه لم يكنيرى بأسا ان يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لايسوق الإبل». و إطلاق هذه الاخبار و ان تبادر منهالنافلة لكنه شامل للفريضة أيضا و ان قيدتبحال الضرورة كما لا يخفى. و يدل على ذلك صريحا قوله (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي بعد ذكر صلاة الراكبعلى ظهر الدابة و انه يستقبل القبلةبتكبيرة الافتتاح ثم يمضي حيث توجهت دابتهو انه وقت الركوع و السجود يستقبل القبلة ويركع و يسجد على شيء يكون معه مما يجوزعليه السجود، الى ان قال: و تفعل فيها مثلهإذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجودسجدت على الأرض. انتهى. و روى في المقنعة قال: «سئل (عليه السلام)عن الرجل يجد به السير أ يصلي على راحلته؟قال لا بأس بذلك يومئ إيماء و كذلك الماشيإذا اضطر إلى الصلاة» و التقييد بجد السيرفي الراكب و الاضطرار في الماشي قرينةالحمل على الفريضة إذ لا يشترط شيء منذلك في النافلة كما سيأتي ان شاء اللهتعالى. ثم انهم ذكروا انه لو أمكن الركوب و المشيفي الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتملالتخيير لظاهر قوله تعالى «فَإِنْخِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» وترجيح المشي لحصول ركن القيام و ترجيحالركوب لان الراكب مستقر بالذات و ان تحركبالعرض