(السابع) [لو اختلف المجتهدون في القبلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




تحقق الاستقرار في الحال. و الحمل علىالأول أولى و أظهر و يؤيده ما ذكرهالفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح انهشبه الطاق. انتهى.


أقول: الظاهر من تشبيهه بالطاق يعني فيالانحناء و حينئذ فتكون حد بيته في جانبالسفل ليحصل القيام على باطنها، و ينبغيان يكون فيه عرض يحصل فيه السجود و الركوعو الجلوس مع طمأنينة و استقرار، و اليهيشير قوله: «إذا كان مستويا يقدر علىالصلاة عليه» و الظاهر ان منشأ السؤالانما هو من حيث كونه في الهواء ليس علىالأرض و ان أمكن الاستقرار فيه و الإتيانبالصلاة فيه على وجهها.


و بالجملة فإن ذكر الأرجوحة في هذا المقاممع ما عرفت غريب لا اعرف له وجه استقامةعلى الظاهر. و الله العالم.


(السابع) [لو اختلف المجتهدون في القبلة]

- قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو اختلفالمجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأنالمأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاةامامه و إلا فصلاته فيقطع بفساد صلاةالمأموم على التقديرين. ثم قال بعد ذلكبقليل: لو اختلف الامام و المأموم فيالتيامن و التياسر فالأقرب جواز الاقتداءلأن صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء والاختلاف هنا يسير، و لان الواجب مع البعدالجهة و هي حاصلة هنا و التكليف بالعين معالبعد ضعيف. انتهى.


أقول: الظاهر ان كلامه الأول مبني على ماهو المشهور بينهم من ان مناط الصحة مطابقةما فعله المكلف للواقع و ان كان بحسب ظاهرالشرع متعبدا بظنه، و حينئذ فغاية ماتفيده عبادته مع المخالفة هو سقوط القضاءو المؤاخذة لا قبول العبادة و صحتها و ترتبالثواب عليها من حيث كونها عبادة. و قدعرفت ما فيه في ما تقدم من كتاب الطهارة منالنجاسات، و إلا فكيف يحكم هنا ببطلانصلاة أحدهما و الحال ان كلا منهما مكلف بماادى اليه اجتهاده و امتثال الأمر يقتضيالإجزاء، فتكون صلاة كل منهما صحيحة مغنيةعن القضاء كما قال في المسألة الثانية، وحينئذ فلا فرق بين المسألة الاولى‏

/ 451