القبلة جهدك فان عصفت الريح و لم يتهيأ لكان تدور إلى القبلة فصل الى صدر السفينة. ولا تجامع مستقبل القبلة و لا مستدبرها». و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي«إذا كنت في السفينة و حضرت الصلاةفاستقبل القبلة و صل إن أمكنك قائما و إلافاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا و ان دارتالسفينة فدر معها و تحر القبلة، و ان عصفتالريح فلم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة فصلالى صدر السفينة و لا تخرج منها الى الشطمن أجل الصلاة، و روى انه تخرج إذا أمكنكالخروج و لست تخاف عليها انها تذهب ان قدرتان توجه نحو القبلة و ان لم تقدر تثبتمكانك، هذا في الفرض و يجزئك في النافلة انتفتتح الصلاة تجاه القبلة ثم لا يضرك كيفدارت السفينة لقول الله تعالى«فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُاللَّهِ» و العمل على ان تتوجه إلى القبلةو تصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ثم ان يكون الإنسان ثابتا في مكانهأشد لتمكنه في الصلاة من ان يدور لطلبالقبلة» انتهى. و هذان الخبران ظاهران في جواز الصلاة فيالسفينة حال الاضطراب و ان امكنه الخروجإلى الأرض، و الجواب عنهما انهما لايبلغان قوة في معارضة ما أشرنا إليه منالاخبار الدالة على تلك الأحكام عموما وخصوصا و لا يبعد حملهما على التقية و ان لميحضرني الآن مذهب العامة في ذلك، و لعل فيقوله (عليه السلام) في كتاب الفقه بعدإفتائه بذلك «و روى. الى آخره» إشارة الىذلك فان مخالفته لما روى عن آبائه (عليهمالسلام) انما يكون لذلك. و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند فيالمدارك من المجازفة في المقام (اما أولا)فلطعنه في رواية إبراهيم بن هاشم بعدمسلامة السند مع انه في الأغلب يعد حديثه فيالحسن و ربما عده في الصحيح في المقام الذييحتاج الى العمل به كما أشرنا إليه في غيرموضع.