و (ثانيا)- تعليله المنع بان القرار ركن فيالقيام و جوابه عن ذلك بما ذكره أخيرا، ولا يخفى عليك ما فيه فان جواز الصلاة فيالسفينة ربما استلزم ترك القيام بالكلية وترك الركوع و السجود على ما يصح السجودعليه و نحو ذلك، و كل هذه واجبات قطعية كمااعترف به آنفا لا يجوز الإخلال بهااختيارا و لهذا روعيت في الصلاة فيالسفينة مع الاضطرار، فكيف تكون مغتفرةبالنص كما ادعاه و الحال انه يمكن الإتيانبها على وجهها بالخروج عن السفينة؟ ما هذهإلا مجازفة ظاهرة، نعم لو لم يمكن ذلك فلاشك في الجواز و لا خلاف لمكان الضرورة. و (ثالثا)- ان ما جمع به بين الأخبار من حملالنهي في رواية علي بن إبراهيم علىالكراهة و الأمر في حسنة حماد علىالاستحباب كما هي الطريق المتسع لهم فيجميع الأبواب انما يتم على تقدير تسليمذلك لو انحصر الجمع بين الاخبار بذلك، وليس كذلك بل الأظهر في الجمع- و هو الطريقالواضح- هو ان يقال ان الروايات التي استدلبها ما عدا صحيحة جميل مطلقة و روايتنامفصلة و طريق الجمع حمل المجمل علىالمفصل، و اما صحيحة جميل فقد عرفت الوجهفيها. ثم ان ما تكرر من الاخبار- من قولهم (عليهمالسلام): «أ ترغب عن صلاة نوح» و نحو ذلكمما يدل على هذا المعنى- فالظاهر ان وجههانهم كانوا يظنون عدم جواز الصلاة فيالسفينة أو نقصانها و لو مع الضرورةفأجيبوا بذلك كما يشعر به صحيح أبي أيوبالخزاز قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) انا ابتلينا و كنا في سفينة وأمسينا و لم نقدر على مكان نخرج اليه فقالأصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنانطمع في الخروج؟ فقال ان ابي كان يقول تلكصلاة نوح أو ما ترضى ان تصلى صلاة نوح؟فقلت بلى. الحديث». و الله العالم.