(البحث الثالث)- في ما يستقبل له و في أحكامالخلل، فالكلام يقع في مقامين
[المقام] (الأول)
- ما يستقبل له، و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة معالإمكان كما تقدم، و بالميت عند احتضاره والصلاة عليه و دفنه، و قد تقدم الكلام فيذلك في فصل غسل الأموات، و عند الذبح كمايأتي ان شاء الله تعالى في محله، كل ذلك معالإمكان فيسقط في كل موضع لا يتمكن منهكصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلةأو المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلىالقبلة إجماعا نصا و فتوى كما سيأتي فيمواضعها ان شاء الله تعالى و ذكر بعضالأصحاب ان الاستقبال يتصف بالأحكامالأربعة فيجب في هذه المواضع و يحرم في حالالتخلي على المشهور كما تقدم بيانه فيمحله، و يكره في حال الجماع مستقبلا ومستدبرا كما رواه الصدوق في كتاب الهدايةعن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تجامعمستقبل القبلة و مستدبرها» و قال في كتابالفقيه «و نهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها» و يستحب للجلوس للقضاء و الدعاءمؤكدا بل الجلوس مطلقا لقوله (صلّى اللهعليه وآله) «أفضل المجالس ما استقبل بهالقبلة» و لا يكاد الإباحة بالمعنى الأخصيتحقق هنا.و يستحب الاستقبال بالنافلة لا بمعنى انهيجوز فعلها الى غير القبلة و ان كان المصليمستقرا على الأرض بل على حد استحبابالوضوء لها و القراءة فيها و نحو ذلك منحيث انها شروط في صحتها لكن لا يتصفبالوجوب مع ان أصل النافلة مستحبة. و ربماظهر من بعض العبارات جواز النافلة الى غيرالقبلة و ان كان مستقرا على الأرض، و هو