(البحث الثالث)- في ما يستقبل له و في أحكامالخلل‏، فالكلام يقع في مقامين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(البحث الثالث)- في ما يستقبل له و في أحكامالخلل‏، فالكلام يقع في مقامين‏


[المقام‏] (الأول)

- ما يستقبل له‏، و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة معالإمكان كما تقدم، و بالميت عند احتضاره والصلاة عليه و دفنه، و قد تقدم الكلام فيذلك في فصل غسل الأموات، و عند الذبح كمايأتي ان شاء الله تعالى في محله، كل ذلك معالإمكان فيسقط في كل موضع لا يتمكن منهكصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلةأو المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلىالقبلة إجماعا نصا و فتوى كما سيأتي فيمواضعها ان شاء الله تعالى و ذكر بعضالأصحاب ان الاستقبال يتصف بالأحكامالأربعة فيجب في هذه المواضع و يحرم في حالالتخلي على المشهور كما تقدم بيانه فيمحله، و يكره في حال الجماع مستقبلا ومستدبرا كما رواه الصدوق في كتاب الهدايةعن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تجامعمستقبل القبلة و مستدبرها» و قال في كتابالفقيه «و نهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها» و يستحب للجلوس للقضاء و الدعاءمؤكدا بل الجلوس مطلقا لقوله (صلّى اللهعليه وآله) «أفضل المجالس ما استقبل بهالقبلة» و لا يكاد الإباحة بالمعنى الأخصيتحقق هنا.


و يستحب الاستقبال بالنافلة لا بمعنى انهيجوز فعلها الى غير القبلة و ان كان المصليمستقرا على الأرض بل على حد استحبابالوضوء لها و القراءة فيها و نحو ذلك منحيث انها شروط في صحتها لكن لا يتصفبالوجوب مع ان أصل النافلة مستحبة. و ربماظهر من بعض العبارات جواز النافلة الى غيرالقبلة و ان كان مستقرا على الأرض، و هو

/ 451