يعيد لان العبادات موقوفة على التشريع منصاحب الشرع و لم ينقل عنه ذلك فيكونإيقاعها كذلك تشريعا محرما. و يجوز صلاتهاالى غير القبلة سفرا بلا خلاف و قال فيالمعتبر انه اتفاق علمائنا طويلا كانالسفر أو قصيرا. و اما في الحضر فقولانالمشهور الجواز و نقل عن ابن ابي عقيلالقول بالمنع. و الأقرب جواز النافلة الى غير القبلةراكبا و ماشيا سفرا و حضرا ضرورة واختيارا. و يدل على ذلك الأخبارالمتكاثرة، و منها- صحيحة الحلبي بروايةالشيخين في الكافي و التهذيب «انه سأل أباعبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلةعلى البعير و الدابة فقال نعم حيث كانمتوجها. قال فقلت استقبل القبلة إذا أردتالتكبير؟ قال لا و لكن تكبر حيثما تكونمتوجها و كذلك فعل رسول الله صلّى اللهعليه وآله» و قوله: «قال فقلت الى قولهمتوجها» في رواية الكافي دون التهذيب، وأكثر الأصحاب في كتب الاستدلال و منهمصاحب المدارك انما نقلوا الرواية من طريقالشيخ عارية من هذه الزيادة. و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليهالسلام) «في الرجل يصلي النوافل فيالأمصار و هو على دابته حيث توجهت به؟ فقالنعم لا بأس» و رواه الصدوق في الفقيه عنعبد الرحمن عن ابي عبد الله (عليه السلام)مثله. و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن حماد بنعثمان عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)«في الرجل يصلي النافلة على دابته فيالأمصار؟ قال لا بأس». و عن صفوان الجمال قال: «كان أبو عبد الله(عليه السلام) يصلي صلاة الليل بالنهار علىراحلته أينما توجهت به».