عن أبيه في رسالته اليه حذو عبارة كتابالفقه كلمة كلمة و حرفا حرفا الى آخرها، وهو دليل ما أشرنا إليه في غير موضع منالاعتماد على الكتاب المذكور. و روى الصدوق في الفقيه بسنده عن سعيد بنيسار «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته أله ان يغطي وجهه و هو يصلي؟ قال اما إذا قرأفنعم و اما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفهحيث أومأت به الدابة» قال في الوافي: و ذلكلان الإيماء بالوجه بدل من السجود الذييشترط فيه كشف الجبهة بخلاف القراءة. و هوحسن. و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبدالرحمن بن ابي نجران قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاةبالليل في السفر في المحمل؟ قال إذا كنتعلى غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صلحيث ذهب بك بعيرك. قلت جعلت فداك في أولالليل؟ فقال إذا خفت الفوت في آخره». أقول: في هذا الخبر دلالة على ان الرخصةبتقديم صلاة الليل في أول الليل مخصوصةبمن يخاف فواتها في آخر الليل و يجب تخصيصهايضا بمن يخاف عدم التمكن من القضاء و إلافالقضاء أفضل و قد تقدم الكلام في المسألة. و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى و محمد بن ابي عمير عنأصحابهم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «فيالصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا و ممدودالرجلين و كيف أمكنك». و روى في الكافي عن سماعة في الموثق قال:«سألته عن الصلاة في السفر الى ان قال وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا و انكان راكبا فليصل على دابته و هو راكب ولتكن صلاته إيماء و ليكن رأسه حيث يريدالسجود اخفض من ركوعه». و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله (عليه