حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يومئ بالركوع و السجود في الفائدةالثالثة من التنبيه السادس من البحثالمتقدم.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه يستفاد من هذهالاخبار جملة من الأحكام:

منها- جواز النافلة الى غير القبلة ماشياأو راكبا في الحضر خلافا لابن ابي عقيل كمادلت عليه صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان مؤيدا بإطلاق جملة منروايات المسألة، و لم نقف لابن ابي عقيلعلى دليل و هذه روايات المسألة كما رأيتخالية من ذلك.

و منها- ان الأفضل ان يستقبل بتكبيرةالإحرام على الدابة ثم يتم صلاته حيث ذهبتراحلته كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بنابي نجران و إطلاق جملة من الاخبار، و صريحصحيحة الحلبي جوازها ايضا الى غير القبلةبناء على رواية الكافي و لذا حملناالصحيحة المذكورة على الفضل و الاستحباب.و قطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبيرو نقله عن جماعة الأصحاب إلا من شذ. و هومحجوج بالصحيحة المذكورة. و السيد السندقد استدل في المدارك على الاستحباب بصحيحةعبد الرحمن المذكورة، ثم نقل عن ابن إدريسالقول بوجوب الاستقبال بالتكبيرة و ردهبإطلاق الأخبار التي قدمها. و أنت خبير بمافيه فان لابن إدريس الجواب عن ذلك بتقييدالإطلاق بالصحيحة المذكورة كما هوالقاعدة. و الحق في دفع ما ذهب اليه انما هوالاحتجاج بصحيحة الحلبي المروية فيالكافي إلا ان صاحب المدارك كما أشرناإليه آنفا انما نقل الصحيحة المذكورة منالتهذيب و هي عارية فيه عن موضع الاستدلالفلهذا حصل في جوابه الاشكال. و العجب منصاحب الذخيرة انه جمد على جواب صاحبالمدارك في هذا المقام مع انه روى الصحيحةبالزيادة التي هي محل الاستدلال من الكافيو غفل عن الاستدلال بها مع صراحتها فيالجواب و لزوم الإشكال في الجواب بدونهاكما عرفت. و اما في الفريضة فإنه يجب انيستقبل بتكبيرة الإحرام فيها إلى القبلةكما تقدم.

و منها- انه يومئ في حال الصلاة راكباللركوع و السجود و يجعل الإيماء للسجوداخفض من الركوع، و هذا بخلاف الفريضة فإنهيجب ان يضع جبهته على ما يصح السجود

/ 451