يومئ بالركوع و السجود في الفائدةالثالثة من التنبيه السادس من البحثالمتقدم. إذا عرفت ذلك فاعلم انه يستفاد من هذهالاخبار جملة من الأحكام: منها- جواز النافلة الى غير القبلة ماشياأو راكبا في الحضر خلافا لابن ابي عقيل كمادلت عليه صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان مؤيدا بإطلاق جملة منروايات المسألة، و لم نقف لابن ابي عقيلعلى دليل و هذه روايات المسألة كما رأيتخالية من ذلك. و منها- ان الأفضل ان يستقبل بتكبيرةالإحرام على الدابة ثم يتم صلاته حيث ذهبتراحلته كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بنابي نجران و إطلاق جملة من الاخبار، و صريحصحيحة الحلبي جوازها ايضا الى غير القبلةبناء على رواية الكافي و لذا حملناالصحيحة المذكورة على الفضل و الاستحباب.و قطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبيرو نقله عن جماعة الأصحاب إلا من شذ. و هومحجوج بالصحيحة المذكورة. و السيد السندقد استدل في المدارك على الاستحباب بصحيحةعبد الرحمن المذكورة، ثم نقل عن ابن إدريسالقول بوجوب الاستقبال بالتكبيرة و ردهبإطلاق الأخبار التي قدمها. و أنت خبير بمافيه فان لابن إدريس الجواب عن ذلك بتقييدالإطلاق بالصحيحة المذكورة كما هوالقاعدة. و الحق في دفع ما ذهب اليه انما هوالاحتجاج بصحيحة الحلبي المروية فيالكافي إلا ان صاحب المدارك كما أشرناإليه آنفا انما نقل الصحيحة المذكورة منالتهذيب و هي عارية فيه عن موضع الاستدلالفلهذا حصل في جوابه الاشكال. و العجب منصاحب الذخيرة انه جمد على جواب صاحبالمدارك في هذا المقام مع انه روى الصحيحةبالزيادة التي هي محل الاستدلال من الكافيو غفل عن الاستدلال بها مع صراحتها فيالجواب و لزوم الإشكال في الجواب بدونهاكما عرفت. و اما في الفريضة فإنه يجب انيستقبل بتكبيرة الإحرام فيها إلى القبلةكما تقدم. و منها- انه يومئ في حال الصلاة راكباللركوع و السجود و يجعل الإيماء للسجوداخفض من الركوع، و هذا بخلاف الفريضة فإنهيجب ان يضع جبهته على ما يصح السجود