عليه كما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن ابيعبد الله من قوله «و يضع بوجهه في الفريضةعلى ما امكنه من شيء و يومئ في النافلةإيماء» و مثله في عبارة كتاب الفقه الرضويالمتقدمة في التنبيه السادس.
و منها- ان الأفضل للماشي أن يحول وجهه إلىالقبلة و يركع و يسجد على الوجه الحقيقيفيهما جمعا بين ما دلت عليه صحيحة معاويةبن عمار المتقدمة من الأمر بذلك و بينصحيحتي يعقوب بن شعيب المتقدمتين فيالموضع المشار اليه آنفا الدالتين علىالإيماء بالركوع و السجود، و نحوهما روايةإبراهيم بن ميمون المتقدمة هنا.
و منها- ان الأفضل في صلاة النافلة فيالحضر ان تكون على الأرض كما يدل عليه صحيحعبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، و اما فيالسفر فظاهر صحيح علي بن مهزيار المتقدمالتخيير. و اما ما رواه الشيخ عن عمارالساباطي في الموثق في حديث طويل أوردهالشيخ (قدس سره) في الزيادات من بابالمواقيت «عن الرجل تكون عليه صلاة فيالحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال نعميقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهرفلا» فيمكن حمله على الفريضة و تخصيصالليل بالقضاء لانه وقت النزول والاستراحة غالبا، و لو حمل على النافلةلأشكل الحكم فيه بمخالفة هذه الاخبارالمستفيضة بجواز صلاة النافلة على الدابةمطلقا. و تخصيص القضاء بالمنع غير معقولإلا ان يحمل على متفردات عمار في اخبارهبالأحكام المستغربة. و الله العالم.