حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أنه ذكرها مع موثقة عمار دليلا للصورةالاولى و كذلك الفاضل الخراساني فيالذخيرة.

و أنت خبير بان آخر الرواية المذكورة قدتضمن انه متى فرغ و الحال هذه فإنه لايعيدها و هذا المعنى لا ينطبق على جعلها منقبيل الصورة الثانية لوجوب الإعادة فيالوقت فيها كما عرفت مع تصريح الروايةبالعدم و انما ينطبق على الصورة الأولىالتي لا اعادة فيها بعد الفراغ كصحيحمعاوية بن عمار كما سيأتي في الصورةالثالثة.

و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط الخلاففي ما لو ظهر الانحراف الى محض اليمين واليسار فإنه ألحقه بما بين اليمين واليسار دون دبر القبلة كما هو المعروف منكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث قال(قدس سره): و ان كان في خلال الصلاة ثم ظن انالقبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة و أتمها و ان كان مستدبراالقبلة أعاد من أولها بلا خلاف و قال فيهايضا: و ان دخل يعني الأعمى فيها ثم غلب علىظنه ان الجهة في غيرها مال إليها و بنى علىصلاته ما لم يستدبر القبلة. انتهى. و هوظاهر كما ترى في تخصيص الاستئناف بصورةالاستدبار، و من المعلوم ان محض اليمين واليسار لا يدخل في الاستدبار و لا يصدقعليه لفظه فيكون الواجب فيها الاستدارة والإتمام كما في ما بين اليمين و اليسار. والظاهر ضعفه لما عرفت.

(تنبيه) قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعدذكر هذه الصورة:

فرع- لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف و لا اعادةو هو اختيار الشهيدين، لا لما ذكراه مناستلزام القطع القضاء المنفي لانتفاءالدلالة على بطلان اللازم بل لانه دخلدخولا مشروعا و الامتثال يقتضي الاجزاء، والإعادة انما تثبت إذا تبين الخطأ فيالوقت كما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد انتهى. و على هذه المقالةتبعه من تأخر عنه كالفاضل الخراساني فيالذخيرة و غيره.

و في ما ذكره عندي نظر من وجهين (أحدهما) انما نقله عن الشهيدين لا يخلو من خلل فيالنقل:

/ 451