كانت في الوقت و ان الوقت متسع بعدها و قداشتملت على التفصيل في تلك الصلاة بين كونالانحراف فيها الى ما بين اليمين و اليسارمع العلم به في الأثناء و الحكم فيهالاستدارة و الإتمام أو خارجا عن ذلك والحكم فيه الابطال و الإعادة أو انما يحصلالعلم بعد الفراغ في الوقت و الحكمالإعادة في الوقت خاصة على المشهور في أحدفرديه. و اما لو وقع جزء من الصلاة خارجالوقت و علم الانحراف الى دبر القبلة والحال هذه فكما يحتمل ما ذكره الشهيدان منالاستدارة و الصحة بناء على إطلاق قوله(عليه السلام) في الروايتين المشار إليهما«و ان فاتك الوقت فلا تعد» و ان هذا قد فاتهالوقت في الصورة المذكورة كذا يمكن إدخالهذه الصورة تحت موثقة عمار المتقدمة وقوله فيها «و ان كان متوجها الى دبر القبلةفليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتحالصلاة» فإن إطلاق هذا الخبر شامل لما لوكانت الصلاة أداء في الوقت أو قضاء فيخارجه أو وقع بعضها في الوقت كما في الصورةالمفروضة، و لا ريب ان دخول هذه الصورة فيإطلاق الخبر المذكور أظهر مما ادعوه فيذينك الخبرين، لان الظاهر ان المراد منذينك الخبرين «و ان فاتك الوقت فلا تعد»انما هو بعد ان صليت الفريضة في وقتها ومضت على الصحة فلا تعدها في خارجه من أجلذلك الانحراف لا ان المراد فوت الوقت معوقوع الصلاة كلا أو بعضا خارجه، و إلا للزمان من صلى قضاء و ظهر الاستدبار في أثنائهاانه يتمها بعد الاستدارة لأنه يصدق عليهاانها داخلة تحت قوله: «و ان فاتك الوقت» ولا أظن هذا القائل يلتزمه بل الواجب هوالإعادة من رأس البتة. و اما ما علل به الصحة في الصورة المذكورة-من انه دخل دخولا مشروعا و الامتثال يقتضيالاجزاء- فهو ممنوع لانه و ان دخل دخولامشروعا إلا انه بعد تبين الاستدبار فيالأثناء لا نسلم المشروعية. و منه يظهربطلان قوله: «و الامتثال يقتضي الاجزاء» ويؤيد ذلك ما في كلامه في الفروع التي فيالمسألة المذكورة بعد هذه المسألة من حكمهبالإبطال بظهور الاستدبار في الأثناء فيالفرع الأول و الفرع الثالث مع جريان