حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




تعليله المذكور هنا في تلك المقامات و ليسإلا من حيث ان ظهور الاستدبار موجبللبطلان كما ذكرنا.


و بالجملة فإنه لا ريب ان الاستدبار منقواطع الصلاة الموجبة لبطلانها و وجوبإعادتها لو وقع فيها خرج منه ما لو لم يعلمإلا بعد ان صلاها في الوقت ثم خرج الوقتبناء على المشهور و ظواهر الأخبار الآتية،فيجب الاقتصار على موردها من الصلاة التيصليت في الوقت و وقع التفصيل فيها بما تقدمو بقي الباقي و منه موضع البحث، مع ظهوردخول هذه الصورة تحت إطلاق موثقة عمارالمتقدمة كما عرفت. و كيف كان فحيث كانتالمسألة غير خالية من شوب الاشكال- لما ذكرمن تعدد الاحتمال و ان كان ما ذكرنا هوالأقرب في هذا المجال- فالاحتياط فيهامطلوب على كل حال. و الله العالم.


(الثالثة)- ان يتبين الانحراف بعد الفراغمن الصلاة و كان الانحراف في ما بين اليمينو اليسار، و لا خلاف في صحة الصلاة في الصورةالمذكورة و نقل الفاضلان إجماع أهل العلمعلى ذلك.


و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:


«قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد مافرغ فيرى انه انحرف عن القبلة يمينا وشمالا؟ فقال قد مضت صلاته و ما بين المشرقو المغرب قبلة».


و روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بنظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) كانيقول من صلى على غير القبلة و هو يرى انهعلى القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليهإذا كان في ما بين المشرق و المغرب».


و يعضده ايضا ما تقدم من صحيحة زرارة عنابي جعفر (عليه السلام) قال:


«لا صلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حدالقبلة؟ قال ما بين المشرق و المغرب قبلةكله».

/ 451