تعليله المذكور هنا في تلك المقامات و ليسإلا من حيث ان ظهور الاستدبار موجبللبطلان كما ذكرنا. و بالجملة فإنه لا ريب ان الاستدبار منقواطع الصلاة الموجبة لبطلانها و وجوبإعادتها لو وقع فيها خرج منه ما لو لم يعلمإلا بعد ان صلاها في الوقت ثم خرج الوقتبناء على المشهور و ظواهر الأخبار الآتية،فيجب الاقتصار على موردها من الصلاة التيصليت في الوقت و وقع التفصيل فيها بما تقدمو بقي الباقي و منه موضع البحث، مع ظهوردخول هذه الصورة تحت إطلاق موثقة عمارالمتقدمة كما عرفت. و كيف كان فحيث كانتالمسألة غير خالية من شوب الاشكال- لما ذكرمن تعدد الاحتمال و ان كان ما ذكرنا هوالأقرب في هذا المجال- فالاحتياط فيهامطلوب على كل حال. و الله العالم. (الثالثة)- ان يتبين الانحراف بعد الفراغمن الصلاة و كان الانحراف في ما بين اليمينو اليسار، و لا خلاف في صحة الصلاة في الصورةالمذكورة و نقل الفاضلان إجماع أهل العلمعلى ذلك. و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد مافرغ فيرى انه انحرف عن القبلة يمينا وشمالا؟ فقال قد مضت صلاته و ما بين المشرقو المغرب قبلة». و روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بنظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) كانيقول من صلى على غير القبلة و هو يرى انهعلى القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليهإذا كان في ما بين المشرق و المغرب». و يعضده ايضا ما تقدم من صحيحة زرارة عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حدالقبلة؟ قال ما بين المشرق و المغرب قبلةكله».