حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ذكر المشرق و المغرب في هذه الاخباربناء على قبلة العراقي فذكرهما انما جرىمجرى التمثيل.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان كثيرا من عباراتالمتقدمين هنا مطلقة في وجوب الإعادة فيالوقت إذا صلى لغير القبلة من غير تفصيلبين ظهور القبلة الى ما بين اليمين واليسار أو ما زاد على ذلك، قال الشيخالمفيد (قدس سره) في المقنعة: و من أخطأالقبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك و الوقت باقأعاد فإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليهاعادة في ما مضى اللهم إلا ان يكون قد صلىمستدبر القبلة. و قال الشيخ (قدس سره) فيالمبسوط: و إذا صلى البصير الى بعض الجهاتثم تبين انه صلى الى غير القبلة و الوقتباق أعاد الصلاة. و قال في النهاية: فإنصلاها ناسيا أو شبهة ثم تبين انه صلى الىغير القبلة و كان الوقت باقيا وجب عليهإعادة الصلاة. و قريب منها كلامه في الخلافو كذا كلام ابن زهرة و ابن إدريس. و لعلمرادهم من الصلاة الى غير القبلة ما لم يكنفي ما بين المشرق و المغرب كما ذكره بعضالأصحاب لما اشتهر في الاخبار و كلامالأصحاب من ان ما بين المشرق و المغربقبلة، و أيد بإيراد الشيخ الروايةالمتضمنة لذلك في شرح كلام الشيخ المفيدالمتقدم من غير تعرض للكلام عليه. وبالجملة فإن حمل كلامهم على ظاهره مع ماعرفت من هذه الاخبار بعيد غاية البعد فلابد من ارتكاب التأويل فيه بما ذكرنا.

(الرابعة)- الصورة بحالها مع تبينالانحراف الى اليمين و الشمال‏، و المشهور في كلام الأصحاب- بل ادعى عليهالفاضلان في المعتبر و المنتهى الإجماع-الإعادة في الوقت لا في خارجه.

و استدلوا على الأول بأنه قد أخل بشرطالواجب و هو الاستقبال و الوقت باق فيبقىتحت عهدة الخطاب كما لو أخل بطهارة الثوب ونحوها.

و اما على الثاني فبان القضاء فرض جديديتوقف على الدليل و حيث لا دليل فلا قضاء

/ 451