يقال في المقام و الله سبحانه و أولياؤهالعالمون بحقائق الأحكام. (الخامسة)- الصورة المتقدمة مع تبينالانحراف الى دبر القبلة، و المشهور بين المتأخرين- و به قال السيدالمرتضى و المحقق و أكثر من تأخر عنه- انحكم هذه الصورة كسابقتها من الإعادة فيالوقت خاصة دون خارجه، و قال الشيخانبالإعادة في الوقت و القضاء في خارجه وتبعهما جمع من الأصحاب كابن البراج و ابيالصلاح و سلار و ابن زهرة. و استدل الأولون بإطلاق صحاح الأخبارالمتقدمة في سابق هذه الصورة فإنها كمادلت بإطلاقها على حكم اليمين و اليسار دلتعلى حكم الاستدبار لصدق الصلاة الى غيرالقبلة في الموضعين فيجب العمل بها علىإطلاقها الى ان يقوم المخصوص و ليس فليس. و نقل عن الشيخ انه احتج بموثقة عمارالمتقدمة في الصورة الاولى، و لا يخفى مافيه فان مورد الرواية من علم في أثناءالصلاة بأنه صلى الى غير القبلة فإنه يقطعثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وهو صريح في كون ذلك في الوقت. نعم ربما يمكن الاستدلال على ما ذهبواإليه برواية معمر بن يحيى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلصلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة و قددخل في وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل انيصلي هذه التي قد دخل وقتها». و أجيب عنها بضعف السند و عدم المعارضةلما تقدم من الأخبار الصحاح المتكاثرةالمتعاضدة الدالة على عدم الإعادة بعدخروج الوقت فيجب حملها اما على من صلى بغيراجتهاد مع التمكن منه و اما يحمل قوله: «وقد دخل في وقت صلاة أخرى» على وقت الفضيلةفيحمل على وقت صلاتين مشتركتين كالظهرين والعشاءين بان يدخل وقت فضيلة الثانية، علىانه غير معمول به على إطلاقه لدلالته علىالإعادة أيضا بالنسبة الى ما كان الىاليمين و الشمال و قد عرفت ان لا قائل به.