الدعاء الى آخره» فإن أرادوا أنه يطلق علىالدعاء كذلك انه قنوت فلا مشاحة فيالاصطلاح و ان أرادوا أنه قنوت شرعي يستحبفيه ما يستحب في القنوت من رفع اليدين قبالالوجه فالخبر المذكور لا دلالة له عليه وليس غيره في الباب، مع ان المستفاد منالاخبار المتكاثرة ان قنوت الوتر انما هوقبل الركوع عموما في كثير منها و خصوصا فيصحيحة معاوية بن عمار «انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر؟قال قبل الركوع. قال فان نسيت اقنت إذارفعت رأسي؟ قال لا» و في هذا الخبر أيضاإشارة الى ما قدمنا البحث فيه من عدمالقنوت في الركعتين الأوليين بتقريب ماقدمناه من ان الوتر اسم للركعات الثلاثحيث انه انما أمر فيها بقنوت واحد قبلالركوع، و لا جائز ان يحمل على القنوت فيالركعتين الأوليين لكونه خلاف الإجماعنصا و فتوى فإن القائل به يجعله ثانيا لاانه يخصه به. و بالجملة فإني لا اعرف لهذاالقنوت الثالث وجها إلا الحمل على التجوزفي تسمية الدعاء قنوتا و فيه ما لا يخفى. والله العالم.