تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و اما ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارةعن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: «لاصلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حدالقبلة؟ قال ما بين المشرق و المغرب قبلةكله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة في يومغيم أو في غير الوقت؟ قال يعيد» فيجب حملهعلى الإعادة في الوقت جمعا بينه و بينالاخبار المتكاثرة المتقدمة المفصلة حملالمطلق على المقيد. و الله العالم.



تنبيهات‏


(الأول)- هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظانفي الأحكام المتقدمة؟

قيل نعم و به قطع الشيخ في بعض كتبه لعموم«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و قيل لالأن خطأه مستند الى تقصيره بخلاف الظان.



قال في المدارك: و كذا الكلام في جاهلالحكم، ثم قال و الأقرب الإعادة في الوقتخاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنهفرض مستأنف. انتهى.



و قال في الذكرى: هل المصلي إلى جهة ناسياكالظان في الأحكام؟ قطع به الشيخان لعموم«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و ضعفهالفاضلان لانه مستند الى تقصيره بخلافالظان. و الأقرب المساواة لشمول خبر عبدالرحمن للناسي. اما جاهل الحكم فالأقربانه يعيد مطلقا إلا ما كان بين المشرق والمغرب لانه ضم جهلا الى تقصيره و وجهالمساواة الناس في سعة ما لم يعلموا.انتهى.



أقول: لا يخفى ان إطلاق الاخبار المتقدمةفي الصورة الرابعة من صحيحة عبد الرحمن بنابي عبد الله و صحيحة سليمان بن خالد شاملللظان و الناسي و به يظهر قرب مساواةالناسي للظان كما اختاره في الذكرى إلاانه سيأتي ان شاء الله تعالى في‏

/ 451