و اما ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارةعن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: «لاصلاة إلا الى القبلة. قال قلت اين حدالقبلة؟ قال ما بين المشرق و المغرب قبلةكله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة في يومغيم أو في غير الوقت؟ قال يعيد» فيجب حملهعلى الإعادة في الوقت جمعا بينه و بينالاخبار المتكاثرة المتقدمة المفصلة حملالمطلق على المقيد. و الله العالم.
تنبيهات
(الأول)- هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظانفي الأحكام المتقدمة؟
قيل نعم و به قطع الشيخ في بعض كتبه لعموم«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و قيل لالأن خطأه مستند الى تقصيره بخلاف الظان.قال في المدارك: و كذا الكلام في جاهلالحكم، ثم قال و الأقرب الإعادة في الوقتخاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنهفرض مستأنف. انتهى.
و قال في الذكرى: هل المصلي إلى جهة ناسياكالظان في الأحكام؟ قطع به الشيخان لعموم«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و ضعفهالفاضلان لانه مستند الى تقصيره بخلافالظان. و الأقرب المساواة لشمول خبر عبدالرحمن للناسي. اما جاهل الحكم فالأقربانه يعيد مطلقا إلا ما كان بين المشرق والمغرب لانه ضم جهلا الى تقصيره و وجهالمساواة الناس في سعة ما لم يعلموا.انتهى.
أقول: لا يخفى ان إطلاق الاخبار المتقدمةفي الصورة الرابعة من صحيحة عبد الرحمن بنابي عبد الله و صحيحة سليمان بن خالد شاملللظان و الناسي و به يظهر قرب مساواةالناسي للظان كما اختاره في الذكرى إلاانه سيأتي ان شاء الله تعالى في