(الثاني) [هل يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بحث قواطع الصلاة و ان الالتفات من جملتهافي اخبار تلك المسألة ما يظهر منهالمنافاة و به تصير المسألة في قالبالاشكال كما سنكشف لك ان شاء الله تعالى عنحقيقة الحال في البحث المشار اليه.


(الثاني) [هل يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلاإذا حصل شك في الاجتهاد الأول، و نقل فيالمدارك عن الشيخ في المبسوط انه أوجبالتجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضرهالأمارات، للسعي في إصابة الحق، و لانالاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصيرإليه لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلالأمارة أقوى من الاولى و أقوى الظنين أقربالى اليقين و ان وافقه تأكد الظن.


ثم قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو جيد اناحتمل تغير الأمارات.


أقول: لا يخفى ان ظاهر هذا النقل ان جميعما اشتمل عليه من الدعوى و الدليلينالمذكورين عين كلام الشيخ في المبسوط معانه ليس كذلك كما لا يخفى على من راجعالكتاب المذكور، و هذه صورة عبارة الكتاب:يجب على الإنسان ان يتتبع أمارات القبلةكلما أراد الصلاة عند كل صلاة، اللهم إلاان يكون قد علم ان القبلة في جهة بعينها أوظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم انها لم تتغيرجاز حينئذ التوجه إليها من غير ان يجدداجتهاده في طلب الأمارات. انتهى. و أنتخبير بما بين الكلامين من المباينة لفظا ومعنى، اما لفظا فظاهر، و اما معنى فلانمرجع هذا الكلام الى ان التجديد مخصوصبصورة احتمال تغير الأمارات لا مطلقا كماهو ظاهر النقل المذكور، فلو علم انها لمتتغير سقط الاجتهاد كما استجوده فيالمدارك و قيد به كلام الشيخ (قدس سره) وبذلك صرح في المنتهى نقلا عن الشيخ، وظاهره الجمود عليه حيث قال: لو صلى عناجتهاد إلى جهة ثم أراد ان يصلي اخرى قالالشيخ في المبسوط يعيد اجتهاده إلا إذاعلم ان الأمارات لم تتغير و هو قول الشافعيو احمد و ظاهره- كما ترى- الموافقة لما نقلهعن الشيخ و هو

/ 451