(الثالث) [حكم تغير الاجتهاد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




خلاف النقل المتقدم، فليتأمل في مثل هذهالنقول و ليراجع في تحقيق ذلك المنقول.


(الثالث) [حكم تغير الاجتهاد]

قال في المدارك: لو تغير اجتهاد المجتهدفي أثناء الصلاة انحرف و بنى ان كان لايبلغ موضع الإعادة و إلا أعاد. و لو تغيراجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاة إلا معتيقن الخطأ، قال في المنتهى و لا نعلم فيهخلافا. انتهى.


أقول: الأنسب بقواعدهم في التفريع هوتفريع هذه المسألة على مسألة من صلى ظاناثم تبين الخطأ في ظنه بالعلم بالقبلة بعدذلك من التفصيل الذي تقدم بين ما إذا كانظهور الخطأ في الأثناء فإنه ينحرف لو ظهرتصلاته بين اليمين و اليسار و يعيد لو خرجتعن ذلك و ان كان بعد الفراغ لكن في الوقت لافي خارجه تنزيلا لهذا الظن المتجدد منزلةالعلم في تلك المسألة، و إلا فالقول بوجوبالإعادة إذا ظهر الخطأ في الأثناء دون مابعد الفراغ مما لا يظهر له وجه، فان الموجبللإعادة في البعض موجب للإعادة في الكل، وما مضى من الصلاة ان كان صحيحا بناء علىالاجتهاد الأول لأنه دخل فيها دخولامشروعا- كما ذكره سابقا في الفرع الذيذكرناه في التنبيه المتقدم- فالواجبالاستدارة نحو القبلة دون الإبطال فيالموضعين، و ان كان ما صلاه أولا صار باطلابظهور الاستدبار أو محض اليمين و الشمالفيجب الإعادة من رأس فهو آت أيضا في ما بعدالفراغ للعلة المذكورة و الوقت باق فخطابالتكليف متوجه لأنه مأخوذ عليه ان يأتي فيالوقت بصلاة صحيحة و هذه قد ظهر بطلانهابالاستدارة، بل البطلان في صورة الفراغأظهر منه في ما لو كان في الأثناء لإمكانالتدارك في الباقي على الثاني بخلاف الأولفإن الجميع ظهر على غير القبلة. نعم لو خرجالوقت قبل تغير الاجتهاد اتجه عدم الإعادةلتوقفها على أمر جديد. (فان قيل) انهم قدصرحوا بأنه لو تغير اجتهاده لصلاة العصرمثلا بعد ان صلى الظهر بالاجتهاد الأول لميجب عليه اعادة الظهر مع ان الوقت باق(قلنا) نعم قد صرحوا بذلك و لكن لم نقف لهعلى دليل إلا ما ربما يدعى من الإجماع والبحث في الدليل الشرعي من النصوص.

/ 451