ثم ان ظاهر قوله في المدارك في آخرالعبارة: «قال العلامة في المنتهى: و لانعلم فيه خلافا» راجع الى ما ذكره منالتفصيل في المسألة، و عبارة المنتهى لاتساعد على ذلك فان حكم تغير الاجتهاد بعدالفراغ غير مذكور فيها حيث قال: فلو تغيراجتهاده في الصلاة فإن كان منحرفا يسيرااستدار إلى القبلة و أتم و لا اعادة و انكان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد، ثمنقل عن بعض الجمهور الإعادة مطلقا و قالانه ليس بجيد ثم نقل عن آخرين انه لا يرجع ويمضي على الاجتهاد الأول، قال و هؤلاء عنالتحقيق بمعزل، ثم قال و كذا لو تجدد يقينبالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدارإليها كاهل قبا لما استداروا إلى القبلة ولا نعرف فيه خلافا. انتهى.
أقول: و في عد استدارة أهل قبا في هذهالمسألة نظر لا يخفى، فإن الاستدارة يومئذانما هو لنسخ القبلة الاولى الى قبلةثانية فيكون ما مضى من الصلاة وقع على قبلةصحيحة أصلية و ما بعد النسخ كذلك، بخلاف مانحن فيه فان تغاير القبلتين انما هو من حيثالاعتبار باجتهاد المصلي و ظنه و تغيراجتهاده و حصول ظن آخر أو علم بعد ظن و انماهي قبلة واحدة يخطئها المخطئ و يصيبهاالمصيب و الروايات قد فصلت الأحكامالمتعلقة بهذا الخطأ و هذه الإصابة فيالصور المتقدمة و ليس الأمر في ما ذكرهكذلك كما لا يخفى.
(الرابع) [لو خالف المجتهد اجتهاده و صادفالقبلة]
قال في المدارك: لو خالف المجتهد اجتهادهو صلى فصادف القبلة لم تصح صلاته لعدمإتيانه بالمأمور به. و قال الشيخ فيالمبسوط بالإجزاء لأن المأمور به هوالتوجه إلى القبلة و قد اتى به. و هو ممنوعإذ المعتبر البناء على اجتهاده و لم يفعلفيبقى في عهدة التكليف. انتهى.أقول: قد تتبعت كتاب المبسوط في بابالقبلة فلم أقف على هذا الفرع فيه،