و أجاب في المدارك عن الفرق المذكور بأنهيمكن دفعه بان الخطأ انما هو في مصادفةالصلاة لجهة الكعبة لا للجهة التي يجباستقبالها للقطع بان فرض كل منهم استقبالما ادى اليه الاجتهاد و ان كانت خلاف جهةالكعبة. انتهى. أقول: الكلام في هذا المقام يقع في موضعين:(أحدهما)- ان الظاهر من كلامهم ان المرادبهذه الجهة التي متى اختلف المجتهدون فيهالم يأتم بعضهم ببعض هي ما بين اليمين واليسار كملا، و هو ضعيف لأن الذي يظهر منعباراتهم و يلوح من اشاراتهم ان التيامن والتياسر اليسير لا يخرج عن القبلة و فسروهبما بين المغرب و المشرق، و لهذا حكموابصحة صلاة من ظهرت صلاته الى تلك الجهة بعدالفراغ و الاستدارة في الأثناء و ما ذاكإلا من حيث كونها قبلة، و يدل عليه بأوضحدلالة الأخبار الدالة على ان ما بينالمشرق و المغرب قبلة كما تقدم، قال شيخناالمشار إليه في الذكرى بعيد هذا الكلامالمتقدم نقله: لو اختلف الامام و المأمومفي التيامن و التياسر فالأقرب جوازالاقتداء، لأن صلاة كل منهما صحيحة مغنيةعن القضاء و الاختلاف هنا يسير، و لانالواجب مع البعد الجهة هنا. و قال في موضعآخر: لو صلى باجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقتثم تبين الانحراف يسيرا استقام بناء علىان القبلة هي الجهة، و لقول الصادق (عليهالسلام) «ما بين المشرق و المغرب قبلة» ولو تبين الانحراف الكثير استأنف، و ظاهرالأصحاب ان الكثير ما كان على سمت اليمينأو اليسار لرواية عمار، ثم نقل موثقة عمارالمتقدمة في الصورة الاولى. و هذه الكلماتإذا ضمت بعضها الى بعض ظهر لك منها ما قلناو هو بظاهره مدافع لما ذكره (قدس سره) فيتعريف الجهة حيث قال انها هي السمت الذييظن كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة كما قالبعض العامة ان الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس و المشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس، لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلةو هو