حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لاختلاف الجهتين و ان كانت صحيحة مسقطةللقضاء في اعتقاده و إلا فصلاته هيالباطلة لعدم المطابقة، و بالجملة فإنهيقطع هنا بفساد واحدة لا بعينها لعدمالمطابقة للقبلة الواقعية.

و بذلك يظهر لك ما في جواب صاحب المدارك عنالفرق الذي ذكره شيخنا المذكور، و توضيحهانه لا ريب ان قبلة البعيد عندهم انما هيجهة الكعبة و الاجتهاد انما يقع فيتحصيلها فكل من كان اجتهاده مؤديا لها فهومصيب و من لم يكن كذلك فهو مخطئ، و مجرد كونفرض كل منهم العمل باجتهاده لا يستلزم صحةما يأتي به مطلقا بل يجب تقييده بمطابقةالواقع بمقتضى تصريحاتهم في أمثال هذاالمقام، فإنه متى اجتهد و اتفق مطابقةاجتهاده للقبلة الواقعية فالصلاة صحيحةمقبولة من هذه الجهة يثاب عليها كالصلاةالمعلوم توجهها إلى القبلة و إلا كانتبحسب الظاهر صحيحة مسقطة للقضاء ما لمينكشف الخطأ و ان كانت عند غيره ممن يحكمبخطئه باطلة لتقصيره في الاجتهاد، غايةالأمر ان كلا منهم يدعي الإصابة فياجتهاده و تخطئة من سواه لان المصيب حينئذحقيقة واحد لا غير و ان كان مجهولا والثاني يكون مخطئا، و صحة الصلاة المترتبةعلى مطابقة الواقع انما تثبت للمصيب واقعاو الثانية باطلة. و نظير هذه المسألة ماذكروه في الاجتهاد في الأحكام الشرعيةبالأدلة المقررة من ان حكم الله تعالى فيالمسألة واحد فمتى اختلف المجتهدون فيالحكم في تلك المسألة لا يجوز ان يقال انكلا منهم مصيب و ان حكم الله في المسألة هوالذي ادى اليه اجتهاد المجتهد إلا على قولضعيف مرغوب عنه بل يجب ان يقال حكم اللهواحد يصيبه المصيب و يخطئه المخطئ. بقيالكلام في المؤاخذة على هذا الخطأ و عدمهاو فيه تفصيل حققناه في كتاب الدرر النجفيةفي الدرة التي في شرح مقبولة عمر بن حنظلة.

ثم انه يأتي على تقدير ما أجاب به السيدالمذكور انه لو كان الامام يعتقد استحبابالسورة و القنوت مثلا و المأموم يعتقدوجوبهما فإنه يجوز له الاقتداء به و ان تركالسورة و القنوت لاستحبابهما عنده بتقريبما ذكره من انه مكلف بظنه و اجتهاده‏

/ 451