(السادس) [لو صلى الأعمى من غير تقليد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بمطابقته و عدم مطابقته و ان المكلف غيرمعذور في خطأه و عدم اصابته إلا في صورةمخصوصة تقدمت الإشارة إلى ذكرها في الكتابالمشار اليه آنفا، فعلى هذا لا يجوز لمناداه اجتهاده و استنباطه من الأدلةالشرعية إلى وجوب السورة مثلا أو وجوبالقنوت ان يقتدي بمن يتركهما لاعتقادهاستحبابهما، و لا لمن يعتقد نجاسة الماءالقليل بالملاقاة ان يقتدي بمن تطهر بماءنجس بالملاقاة لاعتقاده عدم انفعالهبذلك، و نحو ذلك لاعتقاده بطلان صلاته فيجميع هذه المواضع و خطأه في اجتهاده و عدممطابقة اجتهاده لما هو حكم الله تعالى فيالواقع في اعتقاده و ان كان الآخر ايضايحكم بصحة اجتهاده في نفسه و مطابقتهللواقع. و اما حكم الله تعالى في موضوعاتالأحكام كما في محل البحث و نظائره فإنهليس له واقع سوى علم المكلف و عدمه فهومتعدد بتعدد العلم و عدمه فيقال ان هذاالشي‏ء طاهر بالنسبة الى من لا يعلمنجاسته و نجس بالنسبة الى من يعلم و حلالبالنسبة الى من لا يعلم بالحرمة و حرامبالنسبة إلى العالم و هذه الصلاة صحيحةبالنسبة الى من استكمل شرائطها ظاهرا و انكانت واقعا ليست كذلك و باطلة بالنسبة الىمن لم يستكمل ظاهرا و ان استكمل واقعا،فالأقوى كما تقدم الصحة و ان كان المشهورالبطلان و حينئذ فلا يحكم ببطلان عبادة مناختل بعض شروط عبادته واقعا مع ظهور عدمالاختلال في اعتقاده لانه لا واقع هناوراء ظنه و اعتقاده، إلا ان عدم جوازالاقتداء انما نشأ من شي‏ء آخر كما عرفت وهو وجوب العمل على المجتهد بما ادى اليهاجتهاده لا من حيث البطلان. و الله العالم.


(السادس) [لو صلى الأعمى من غير تقليد]

قال في المنتهى: لو صلى الأعمى من غيرتقليد بل برأيه و لم يستند إلى أمارةيعلمها فإن أخطأ أعاد و ان أصاب قال الشيخلا يعيد و قال الشافعي يعيد احتج الشيخ(قدس سره) بأنه امتثل ما أمر به من التوجهنحو المسجد الحرام‏

/ 451