بمطابقته و عدم مطابقته و ان المكلف غيرمعذور في خطأه و عدم اصابته إلا في صورةمخصوصة تقدمت الإشارة إلى ذكرها في الكتابالمشار اليه آنفا، فعلى هذا لا يجوز لمناداه اجتهاده و استنباطه من الأدلةالشرعية إلى وجوب السورة مثلا أو وجوبالقنوت ان يقتدي بمن يتركهما لاعتقادهاستحبابهما، و لا لمن يعتقد نجاسة الماءالقليل بالملاقاة ان يقتدي بمن تطهر بماءنجس بالملاقاة لاعتقاده عدم انفعالهبذلك، و نحو ذلك لاعتقاده بطلان صلاته فيجميع هذه المواضع و خطأه في اجتهاده و عدممطابقة اجتهاده لما هو حكم الله تعالى فيالواقع في اعتقاده و ان كان الآخر ايضايحكم بصحة اجتهاده في نفسه و مطابقتهللواقع. و اما حكم الله تعالى في موضوعاتالأحكام كما في محل البحث و نظائره فإنهليس له واقع سوى علم المكلف و عدمه فهومتعدد بتعدد العلم و عدمه فيقال ان هذاالشيء طاهر بالنسبة الى من لا يعلمنجاسته و نجس بالنسبة الى من يعلم و حلالبالنسبة الى من لا يعلم بالحرمة و حرامبالنسبة إلى العالم و هذه الصلاة صحيحةبالنسبة الى من استكمل شرائطها ظاهرا و انكانت واقعا ليست كذلك و باطلة بالنسبة الىمن لم يستكمل ظاهرا و ان استكمل واقعا،فالأقوى كما تقدم الصحة و ان كان المشهورالبطلان و حينئذ فلا يحكم ببطلان عبادة مناختل بعض شروط عبادته واقعا مع ظهور عدمالاختلال في اعتقاده لانه لا واقع هناوراء ظنه و اعتقاده، إلا ان عدم جوازالاقتداء انما نشأ من شيء آخر كما عرفت وهو وجوب العمل على المجتهد بما ادى اليهاجتهاده لا من حيث البطلان. و الله العالم.