فيكون مجزئا، و لان بطلان الصلاة حكم شرعيفيقف على الدلالة و هي مفقودة. احتجالشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به و هوالرجوع الى قول الغير فجرى مجرى عدمالإصابة. و كلاهما قويان. انتهى. أقول: ظاهر كلامه هنا هو التوقف في هذهالمسألة لتعارض الدليلين المذكورين عندهحيث حكم بقوتهما جميعا، و هو ظاهر المعتبرايضا حيث قال بعد نقل قول الشيخ: و عندي في الإصابة تردد. و ظاهر كلامالأصحاب هنا هو ما نقله عن الشافعي من اندخوله في الصلاة غير مشروع لكونه مأمورابالتقليد فلا فرق بين اصابته و عدم اصابتهو قد تقدم في التنبيه الرابع تصريح صاحبالمدارك بذلك و هو ظاهر المحقق في الشرائعو بذلك صرح أيضا في الذكرى. و بالجملة فهوالمشهور في كلامهم و بذلك صرح في المداركفي هذه المسألة أيضا و ذكر ان الإعادة فيما إذا عول على رأيه من دون أمارة ثابتةعلى كل حال و ان ظهرت المطابقة لدخوله فيالصلاة دخولا منهيا عنه. انتهى. و فيه ماعرفت في التنبيه الرابع. و ظاهرهم انه لا فرق في الصحة و البطلانبين سعة الوقت و ضيقه إلا ان يكون من يقلدهمفقودا و لم يصل الى حد الاستدبار فإنه تصحصلاته في حال الضيق و ان كان مخطئا. و لوأصاب في صورة الضيق فالقولان المتقدمانإلا في صورة عدم وجود من يقلده فإنهم قالوابالصحة هنا قطعا. و لو صلى مقلدا ثم أبصر في أثناء الصلاةفإن كان عاميا استمر على تقليده لان حكمالعامي و الأعمى واحد في الرجوع الىالتقليد، و ان كان مجتهدا اجتهد فان وافقما استقبله فلا اشكال و ان انحرف و ظهرانحرافه بين المشرق و المغرب استدار و انكان الى محض اليمين و اليسار أعاد و اولىمنه صورة الاستدبار، و لو افتقر فيالاجتهاد الى زمان طويل يخرج به عن الصلاةفهل يقطع الصلاة أو يبنى على ما فعل و يسقطالاجتهاد في هذا الحال؟ اشكال و بالثانيصرح في الذكرى، قال لأنه في معنى العاميلتحريم قطع