زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كلركعة من الفريضة ركعتين من التطوع» و قواهفي الذكرى قال: لانه خاص و معلل و ما تقدمخال منهما إلا ان ينعقد الإجماع على خلافه. و هو جيد لو صح السند لكن في الطريق عبدالواحد بن عبدوس و علي بن محمد القتيبي ولم يثبت توثيقهما فالتمسك بعموماتالأخبار المستفيضة الدالة على السقوطاولى. انتهى كلامه زيد مقامه. أقول: الأظهر عندي هو القول بما صرح به فيالنهاية من بقاء استحبابها في السفر كمافي الحضر لعدة من الاخبار زيادة على الخبرالمذكور: منها- ما رواه الصدوق في كتابالعلل و الأحكام بسنده عن ابي بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يبيتن إلا بوتر.قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟قال نعم فإنهما تعدان بركعة فمن صلاها ثمحدث به حدث الموت مات على وتر و ان لم يحدثبه حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل» وروى في الكتاب المذكور عن زرارة بن أعين فيالصحيح قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) منكان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتنإلا بوتر» و روى هذه الرواية أيضا الشيخ فيالتهذيب في الصحيح عن زرارة عنه (عليهالسلام) و روي في كتاب العلل ايضا بسند ليسفي رجاله من ربما يتوقف فيه إلا محمد بنعيسى المشترك بين العبيدي و الأشعري عنحمران عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قالرسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا يبيتنالرجل و عليه وتر» و روى في الكافي فيالصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في بابالتفويض الى رسول الله و الأئمة (صلواتالله عليهم) عن ابي عبد الله (عليه السلام)في حديث طويل قال فيه «الفريضة و النافلةاحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمةتعدان بركعة مكان الوتر».