حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و التقريب في هذه الاخبار انها قد دلتبأظهر تأكيد و أصح تشديد على الحث علىالإتيان بهاتين الركعتين حتى نسب التاركلهما الى عدم الايمان بالله و اليومالآخر، و لفظ الوتر في أكثر هذه الاخبار لايخلو من إجمال إلا أن رواية أبي بصير و هيالأولى قد أوضحت و صرحت بكون المراد بهماالوتيرة التي بعد صلاة العشاء الآخرة، وإطلاقها المؤيد بما ذكرنا من هذا التأكيدالذي ليس عليه مزيد ظاهر في شمول الحضر والسفر فإنها قد تضمنت انه لا يتبين إلا علىوتر أعم من ان يكون في سفر أو حضر، و يؤكدهأيضا حديث ابي بصير و الحديث الأخيرالدالان على ان العلة فيها انها تقوم مكانالوتر التي تستحب في آخر الليل لو مات فيليلته و لا يخفى ان استحباب الوتر ثابتسفرا و حضرا، و أظهر من جميع ما ذكر عبارةالفقه الرضوي المتقدمة و قوله فيها «والنوافل في السفر اربع ركعات، الى ان قال وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس.الحديث» و بالجملة فالأخبار المذكورةظاهرة في الاستحباب مطلقا أتم الظهور لايعتريها نقص و لا قصور.

و بذلك يظهر ما في كلام السيد السند، و فيهزيادة على ما عرفت بالنسبة إلى طعنه فيالرواية التي نقلها في المقام انه قال- فيكتاب الصوم في مسألة الإفطار على محرم وبيان الخلاف في وجوب كفارة واحدة أو ثلاثبعد ان نقل الرواية التي استدل بها الصدوقعلى الثلاث عن عبد الواحد بن عبدوسالنيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة و نقلعن العلامة في المختلف ان عبد الواحد بنعبدوس لا يحضرني الآن حاله فان كان ثقةفالرواية صحيحة يتعين العمل بها- ما صورته:أقول عبد الواحد بن عبدوس و ان لم يوثقصريحا لكنه من مشايخ الصدوق (قدس سره)المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث فلا يبعدالاعتماد على روايته لكن في طريق هذهالرواية علي بن محمد بن قتيبة و هو غيرموثق بل و لا ممدوح مدحا يعتد به. انتهى.

أقول: ما ذكره في عبد الواحد بن عبدوس منالاعتماد على حديثه حيث انه من مشايخالإجازة هو المشهور بين أصحاب هذاالاصطلاح، فإنهم صرحوا بان مشايخ‏

/ 451