حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلا بين أكابر علمائهم و هذه المسألة منجملتها. و أنت خبير بان جوابه هذا انماينطبق على هذا الخبر خاصة، و كأنه غفل عنالخبرين المتقدمين أو لم يطلع عليهما فيالبين فالإشكال فيهما باق على حاله.

و قال المحقق الفيلسوف العماد مير محمدباقر الداماد (طيب الله تعالى مرقده) فيهذا المقام: و اما إخراج ما بين طلوع الفجرو طلوع الشمس من الليل و النهار و اعتبارزمانه على حياله ساعة فقد ورد به بعضالاخبار عنهم (عليهم السلام) و من ذلك مارواه جماعة من مشيخة علمائنا عن مولاناالصادق (عليه السلام) «ان مطران النصرانيسأل أباه الباقر (عليه السلام) عن مسائلعديدة عويصة: منها- الساعة التي ليست منساعات الليل و لا من ساعات النهار آية ساعةهي؟ فقال هي الساعة التي بين طلوع الفجرالى طلوع الشمس» فاستشكل ذلك من باعه فيتتبع العلوم و تعرف المذاهب قاصر زاعما انهذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح و لم يذهباليه ذاهب أصلا، الى ان قال أ ليس هذاالاصطلاح منقولا في كتب أعاظم علماءالهيئة من حكماء الهند و أ ليس الأستاذ أبوريحان البيروني في القانون المسعودي ذكران براهمة الهند ذهبوا الى ان ما بين طلوعالفجر و طلوع الشمس و كذلك ما بين غروبالشمس و غروب الشفق غير داخل في شي‏ء منالليل و النهار و ان ذلك بمنزلة الفصلالمشترك بينهما، و أورد ذلك الفاضلالبيرجندي في شرح الزيج الجديد و في شرحالتذكرة. ثم ان ما في أكثر رواياتنا عنأئمتنا المعصومين (عليهم السلام) و ما عليهالعمل عند أصحابنا (رضوان الله عليهم)إجماعا هو ان زمان ما بين طلوع الفجر الىطلوع الشمس من النهار و معدود من ساعاته، وكذلك زمان غروب الشمس الى ذهاب الحمرة منجانب المشرق فان ذلك امارة غروبها في أفقالمغرب، و النهار الشرعي في باب الصلاة والصوم و في سائر الأبواب من طلوع الفجرالمستطير الى ذهاب الحمرة المشرقية، و هذاهو المعتبر و المعول عليه عند أساطينالإلهيين و الرياضيين من حكماء اليونان،الى ان قال و اما أصحاب الأحكام منالمنجمين فالنهار

/ 451