[الطريفة] (التاسعة) [خلاف ابن الجنيد فينافلة العصر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





عندهم محدود في طرفي المبدأ و المنتهىبطلوع مركز الشمس من أفق المشرق و غروبه فيأفق المغرب، و زمان ظهور جرم الشمس الىطلوع مركزها محسوب عندهم من الليل و زمانغروب المركز الى اختفاء الجرم ايضا كذلكفليعرف. انتهى.


أقول: أنت خبير بأن غاية ما افاده كلامه هوثبوت الاصطلاح بذلك ردا على من أنكر القولبه و انه لم يذهب اليه ذاهب. و اما الجوابعن الخبرين المذكورين و كذا خبر النصرانيفلم يتعرض له. و يقرب عندي- و الله سبحانه وأولياؤه اعلم- ان هذه الساعة و ان كانت منالنهار كما عرفت إلا انها لما كانت أشرفساعاته كما يستفاد من كلام الباقر (عليهالسلام) في جواب النصراني و يدل عليه الأمربالتعقيب و الاشتغال بالدعاء فيها و كراهةالنوم فيها كراهة مؤكدة و نحو ذلك جعلتمفصولة مستقلة و أفردت بالذكر على حدةتنويها بشأنها و علو رتبتها على غيرها منالساعات. و الله العالم.


[الطريفة] (التاسعة) [خلاف ابن الجنيد فينافلة العصر]

المشهور بين الأصحاب ان نافلة الظهرثمان ركعات قبلها و نافلة العصر ثمانركعات قبلها، و قال ابن الجنيد تصلى قبلالظهر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعدها منهاركعتان نافلة العصر. و مقتضاه ان الزائدعلى الركعتين ليس للعصر، قيل و ربما كانمستنده رواية سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «صلاة النافلةثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ستركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر» و هيلا تعطي كون الست للظهر مع انه قد تقدم فيرواية البزنطي انه يصلي أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر، و بالجملة فالمفهوم منكلامه اضافة هذه النوافل التي قبل الظهرإليها و كذا التي قبل العصر الى العصر والتي بعد المغرب الى المغرب و الاخبار لاتنهض بذلك إلا ان كان بنوع اشارة و إلا فلاظهور لها فيه و ان قرنت بالقبلية لها والبعدية، و يؤيده ان الشارع قد حد لها وقتامعينا من القدم و القدمين و الذراع والذراعين و نحوهما كما سيأتي ان شاء اللهتعالى. و حينئذ فالأولى في نيتها الاقتصارعلى ملاحظة الامتثال بها خاصة

/ 451